المانع شيء خارج عن حقيقة المستصحب وماهيّته ووجود كل غير وجود الآخر وانّما يكون المانع على تقدير العلم بتحقّقه مؤثّرا فى رفع وصف من اوصاف المقتضى ورافعا لاثره لا مانعا عن وجوده بمعنى انّه يمكن فرض تحقّق كلّ من الموضوع المقتضى للاثر وتحقّق مانعه وعلى فرض تحقّقهما معا يرفع المانع بعض آثار المقتضى والّا فعلى ما يقوله الخصم لا بدّ ان لا يجتمع وجود ذات المقتضى مع وجود ذات المانع كما انّ وجود المقتضى لا يمكن مع فقد بعض اجزائه وهو بديهىّ البطلان فعلى فرض لزوم اتّحاد القضيّتين وبقاء الموضوع بالدقّة العقليّة لا ضير فى تحقّق ذات الموضوع بجميع القيود الرّاجعة اليه ودفع احتمال وجود المانع المغاير له فى الماهيّة والوجود بالاصل لعدم رجوعه الى قيود الموضوع فلو بنى على عدم كفاية الاتّحاد العرفى وصدق بقاء الموضوع عرفا مع انّه لا قائل به عند التحقيق لزم التفصيل بين الشكّ فى المقتضى ومطلق الشكّ فى المانع ولا وجه للتّفرقة بين الحكم الكلّى وغيره مع انّ غرضه تخصيص مورد الاستصحاب بغير الاحكام الكليّة والحاق استصحاب الشكّ فى المانعيّة وصدق المانع باستصحاب الشكّ فى المقتضى وهذا مع قطع النظر عمّا هو المختار من انّ اخراج استصحاب الشكّ فى المقتضى عن مدلول الاخبار لا وجه له قوله (نعم قد يتحقّق فى بعض الموارد الشكّ الخ) قد علمت انّ المناط فى اتّحاد القضيّتين هو نظر العرف واحتمال مدخليّة الزمان او الحال فى الحكم لا يعتنى به اذا لم يفهم ذلك عرفا وقد يشكل الفرق بين كون الزمان او الحال قيدا او علّة للبقاء او انّ لهما مدخليّة فى البقاء وكون الزمان ظرفا للحكم وثبوته ويصعب الأمر حينئذ على من يشترط العلم بعدم كون الزمان او الحال قيدا للموضوع لعدم القطع ببقاء الموضوع والمصنّف خصّ الاشكال بالشكّ فى مدخليّة الحالة المتبدّلة فى الموضوع ولم يذكر الشكّ فى مدخليّة الزّمان مع انّها اقرب احتمالا فى بعض الموارد لمدخليّة الزّمان فى مصلحة الحكم غالبا ولعلّ الوجه فى تخصيصه هو سبق مثال الخيار والشفعة ويحتمل ان يكون الوجه ما سيجيء من انّ الاحتمال بالنّسبة الى الزمان من الشكّ فى المقتضى وليس الاستصحاب عنده حجّة فيه قوله (وامّا ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين الخ) فيجاب عن اخبار التوقّف بانّ التوقّف انّما هو بالنّسبة الى الحكم الواقعى ولا منافات بينه وبين البراءة والاستصحاب بالنّسبة الى الحكم الظاهرى مع انّ اخبار التوقّف مغيّاة بالسئوال وملاقاة الامام عليهالسلام وقد سئل فاجاب بالاستصحاب فى موارده وبذلك يرتفع موضوع اخبار التوقّف وعن أخبار الاحتياط بضعف السند اوّلا والدّلالة ثانيا لانّ مضمونها الارشاد والامر بما يقتضى سقوط احتمال الوقوع فى الضّرر والعقاب فاذا آمننا الشارع بعدم العقاب فى مورد البراءة والاستصحاب ارتفع موضوع الاحتياط.