بقولهم الاصل تاخّر الحادث والّا فوصف التأخّر لم يكن ثابتا أو فى اصل الوضع وهذا على قسمين لانّه امّا يلزم من ثبوت الوضع فيه مخالفة اصل واحد كاصالة عدم الاشتراك فانّ الاشتراك مستلزم لخلاف اصل واحد وهو تعدّد الوضع وامّا يلزم من ثبوت الوضع فيه ارتكاب خلاف اصلين كاصالة عدم النقل فانّ النقل من معنى الى معنى آخر يستلزم تعدّد الوضع وهجر المعنى الاوّل وكلاهما خلاف الاصل وهذا ايضا على قسمين لانّ الشكّ فيه امّا فى الوضع المتقدّم كما اذا ثبت مثلا كون الامر حقيقة فى الوجوب عرفا فبضميمة اصالة عدم النّقل يثبت كونه كذلك لغة وأمّا في الوضع المتاخّر كما اذا ثبت كونه حقيقة فيه لغة وشكّ فى صيرورته حقيقة فى الندب عرفا او فى اصطلاح الشارع بحيث هجر المعنى اللغويّ وثانيهما ما يتمسّك به فى مقام تعيين المرادات من الالفاظ بعد العلم بالمعنى الحقيقى والمجازى او الحقائق والمجازات وهى كثيرة ومرجعها الى اصالة عدم القرينة كاصالة الحقيقة واصالة عدم التخصيص والتقييد والنّسخ واصالة عدم الحذف والإضمار إذا عرفت هذا فاعلم انّ الاصول المذكورة بكلا نوعيها وبعبارة اخرى الاصول اللفظيّة سواء جرى فى الوضع او المراد لا اشكال بل لا خلاف ظاهرا فى اعتبارها لبناء العرف والعقلاء فى محاوراتهم ومكالماتهم عليها وقد يدّعى شمول اخبار الاستصحاب لها بعمومها وقد يمنع عن ذلك بدعوى انّ الظهور المسبّب عن احراز المقتضى وعدم المانع امر عرفىّ منوط بفهم العرف وليس من الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الآثار الشرعيّة فلا دخل فيها لجعل الشارع والاولى فى وجه المنع هو عدم اعتبار الاستصحاب اذا كان مثبتا وهذه الاصول كلّها اصول مثبتة لعدم ترتّب اثر شرعىّ عليها الّا بواسطة امر عقلىّ او عادىّ مثلا اصل عدم الاشتراك لازمه العادىّ عدم ثبوت الوضع الّا للمعنى الاوّل وكذا اصل عدم النقل لازمه العادىّ عدم هجر اللّفظ عن المعنى الاوّل وكذا اصل عدم الوضع وتاخّر الحادث لازمه العقلىّ او العادىّ عدم ثبوت الوضع فى الزّمان الاوّل وهكذا مع أنّه لو قلنا بالمثبت كان ذلك فى اللوازم العقليّة والعاديّة دون الامور المقارنة والملزومات ومقتضى الاستصحاب فى بعض هذه الاصول امّا اثبات الملزوم باللازم او اثبات المقارن الاتّفاقى بمقارنه فمن الاوّل عدم نصب القرينة لازم لارادة الحقيقة فاثبات المعنى الحقيقى باصالة عدم القرينة يكون من اثبات الملزوم باللازم ومن الثانى اثبات وحدة الموضوع له باصالة عدم النقل لانّهما من اثبات احد المتقارنين باثبات الآخر لعدم الملازمة بينهما من حيث التقدّم والتأخّر طبعا او وضعا بل هما لازمان لعدم الوضع لمعنى آخر وهكذا ثمّ إنّ الغرض من هذا التنبيه هو دفع ما يتوهّم من ظاهر عبارة المتن فى الامر التاسع من جريان الاستصحاب فى الموضوعات اللغويّة ولا يبعد أنّه اراد من ذلك فيما اذا فرض حكم شرعىّ مترتّب على بقاء الموضوع اللغوىّ بلا واسطة الأمر الخامس لا اشكال فى انّه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة الاوّل اجتماع اليقين والشكّ فى الزّمان من غير فرق بين تقارن حدوثهما زمانا او سبق حدوث احدهما عن الأخر