عتق الرقبة مطلقا وخصوص المؤمنة لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف يقينا فى الجملة ومن الواضح انّ الكلّى من حيث هو كلّى غير قابل لتعلّق الامر به والافراد كلّها متباينة لا يجرى فيها الاستصحاب لكن قاعدة البراءة تقتضى عدم التعيين لما فى التخيير من التوسعة والنّاس فى سعة ما لا يعلمون ولو اراد عتق خصوص المؤمنة لكان عليه البيان ومثّل له بعض الفحول بمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا فى الذمّة منه وشكّ فى المتاخّر منهما فانّ اصل البراءة يقتضى عدم تحريم جواز المسجدين واللّبث فى المساجد وقراءة الغرائم عليه لكونه شكّا فى التكليف ولا يجرى الاستصحاب للعلم بانقطاع البراءة السّابقة من حيث العلم بوقوع الجنابة ولا يجوز استصحابها لمعارضته بالعلم بوقوع الطّهارة ايضا وأمّا مادّة افتراق الاستصحاب ففى مثل ما لو دار الامر فى شيء بين كونه احد فردى الواجب التخييرى وكونه مباحا مسقطا عن الواجب كما اذا ثبت الامر بالعتق وتردّد الامر بين كون المكلّف مخيّرا بين المؤمنة والكافرة وكون عتق الكافرة مباحا مسقطا عنه فانّه لا يمكن نفى وجوب الكافرة باصالة البراءة لانّها لنفى العقاب والضيق لا التكليف من الوجوب او الحرمة والعقاب والضيق مرتفع فى الواجب التخييرى لانّه على تقدير الوجوب التخييرى يجوز تركه ويسعه الاخذ بغيره ولا مانع من استصحاب البراءة السابقة عن وجوب عتق خصوص الكافرة وامّا قاعدة الاشتغال واستصحابه فالظاهر كون النّسبة بينهما ايضا عموما من وجه أمّا مادّة الاجتماع ففى الشبهة التحريميّة مثل الإناءين المشتبهين وفى الشّبهة الوجوبيّة مثل الظهر والجمعة فكما يحكم عقلا بوجوب الاجتناب عنهما والاتيان بهما معا بمقتضى قاعدة الشّغل كذلك يمكن استصحاب بقاء النهى والامر ومنها مسئلة اشتباه القبلة والشكّ فى الاتيان باحدى الصلوات اليوميّة قبل خروج وقتها ايضا وأمّا مادّة افتراق القاعدة عن الاستصحاب فكدوران الامر بين كونه للفور او التراخى فانّ قاعدة الشغل ح يحكم بوجوب المبادرة لئلّا يوجب فوت المطلوب استحقاق العقاب وليس فيه محلّ للاستصحاب لعدم مضىّ زمان ينطبق عليه يقين سابق وأمّا مادّة افتراق الاستصحاب فكالمثال المذكور بعد مضىّ زمان الفور وعدم الامتثال بالمأمور به فيه فانّ قاعدة الشغل وان اقتضت وجوب المبادرة بالاتيان فى الزمان الاوّل الّا انّ بعد الاخلال به يتعيّن الرّجوع فى الزمان الثّانى الى استصحاب بقاء الوجوب او الاشتغال ولا مجال للقاعدة اذ لا يحصل القطع بالامتثال بالاتيان بالفعل فى الزّمان الثّانى ومن الواضح أنّ القول بعدم جريان القاعدة فى هذا الفرض انّما هو من حيث اقتضائها لليقين بالبراءة كما هو المتعارف فى اطلاق القاعدة والّا فيمكن التّمسك بها فى الزّمان الثّانى فانّه وان لم يحصل بالاتيان فى الزمان الثانى القطع بالبراءة لاحتمال الفوريّة واختصاص التكليف بالزّمان الاوّل الّا انّ العقل قاض بعد ثبوت التكليف فى الجملة وعدم التمكّن من تحصيل البراءة اليقينيّة بوجوب الاتيان بما يحتمل معه البراءة والموافقة الاحتماليّة اولى من