لوازم العلم بكذب احدهما حتّى يجرى فى صورة الشكّ فى صدق الأخر ايضا وبعبارة أخرى أوضح انّه لا يعقل اعتبار مصادفة الواقع والصّدق فى نصب الطرق الغير العلميّة بان يكون المجعول حجّة هو المصادف للواقع لانّ ذلك العنوان ان حصل العلم به خرج الطّريق المجعول عن كونه طريقا مجعولا غير علمىّ فلا يكون حجّة بمقتضى دليل اعتبار الطريق بل يكون حجيّته حينئذ من باب كونه علما ويقينا وهو حجّة بنفسه لا بجعل جاعل وان لم يحصل العلم به فلا ينفع نصبه طريقا للمكلّف فى شيء فاعتبار الطريق الغير العلمىّ من حيث كونه غير علمىّ يناقضه تقييده بصورة مصادفته للواقع كما انّه لا يعقل تقييده بصورة العلم بكذبه تفصيلا فانّه ح يخرج عن قابليّة الطريقيّة وعدم شمول الحكم له حينئذ يكون من باب التقيّد والتخصّص لا التّقييد والتّخصيص نعم يمكن تخصيصه بصورة عدم كونه من اطراف معلوم الكذب اجمالا لعدم استلزامه شيئا من المحاذير الّا انّه غير واقع الّا فيما اذا كان الطّرف الأخر مساويا له فى جميع شرائط الحجيّة الّتى تحقّقت فيه اذ لا شبهة فى حجيّة الخبر الصّحيح الّذى علم اجمالا بكذب الطريق المردّد بينه وبين القياس مثلا فى الظاهر فما يصحّ اعتباره فى اعتبار الطريق الغير العلمىّ لا بدّ وان يكون شيئا غير مصادفة الواقع كعدالة الرّاوى وضبطه وتعدّده ونحوها والمفروض فى تعارض الطريقين اشتمال كلّ منهما على الاوصاف المعتبرة فى الاعتبار على نحو اشتمال الأخر عليها وكون كلّ منهما مندرجا فى العنوان الّذى دلّ الدليل على اعتباره بشرائطه وقد علمنا من جهة تنافى مدلوليهما كذب واحد منهما حيث انّه يمتنع صدق المتنافيين لكنّه ليس واحدا معيّنا فى الواقع مجهولا فى الظّاهر بل هو احدهما بلا عنوان معيّن له لانّ معيّنة الواقعى امّا وصف الكذب وامّا العلم بالكذب وامّا غيرهما ولا سبيل الى شيء منها أمّا الاوّل فلفرض احتمال الكذب فى كلّ منهما اذ من المعلوم انّه على تقدير كذبهما جميعا لا يعقل ان يكون الكذب معيّنا لاحدهما لفرض عدم اختصاصه بواحد منهما وامّا الثانى فلانّه لا يعقل اعتباره فى متعلّقه لانّه من جعل الشيء موضوعا لنفسه وامّا الثالث فالمفروض كون المتعارضين سواء فى ذلك واقعا من غير اختصاص له باحدهما حتّى يصلح لكونه معيّنا فإذا كان الّذى علم كذبه احدهما بلا عنوان معيّن فغير الحجّة منهما انّما هو احدهما بلا عنوان كما انّ الحجّة منهما انّما هو احدهما كذلك هذا مع انّ الكذب لا يعقل اخذه واعتباره غاية لعدم الحجيّة لاستلزامه لاخذ وصف المصادفة شرطا فى الحجيّة والحاصل انّ الّذى علم من ملاحظة تنافى مدلوليهما انّما هو كذب احدهما بلا عنوان فاحدهما بلا عنوان غير حجّة فى مدلوله مط واحدهما كذلك حجّة فى مدلوله مط لفرض بقاء احتمال صدقه مع اشتماله على شرائط الحجيّة الّا انّه لمّا لم يكن له عنوان آخر غير ما مرّ فيكون تعيينه فى خصوص احدهما تعيينا بلا معيّن ولاجل ذلك فلا يعمل بشيء منهما فى مؤدّاه المطابقى وانّما ينفى الثالث باحدهما المحتمل الصدق الّذى هو حجّة والغير المعنون بعنوان وهذا بخلاف ما اذا اشتبه طريق معتبر بغيره فانّ المعتبر له عنوان واقعىّ غير عنوان ما هو غير معتبر فالنّافى للثالث هناك انّما هو معيّن واقعىّ مجهول فى الظّاهر فالمقامان