والشرط من دون فرق بينها قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى ممّا ذكر من انّ التّخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل وامّا لو كان تخصيص نفى الضّمان عن العارية بالدينار والدرهم بمخصّص منفصل كما لو قيل يضمن فى عارية الدرهم والدّينار لكان العامّ وهو ليس فى العارية ضمان ظاهرا فى عموم نفى الضّمان بالنّسبة الى اىّ عارية وكان النّسبة بينه وبين المخصّصين المنفصلين وهما ما فرض من القول وما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة على حدّ سواء وكان النّسبة بين العامّ بعد التخصيص بالاوّل ودليل ضمان الذّهب والفضّة هى العموم والخصوص مطلقا ايضا ولكن تخصيصه بالاستثناء الّذى هو من قبيل المتّصل اوجب ظهوره فى نفى الضّمان عن غير الدّرهم والدّينار وكانت النّسبة بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه وذلك لافتراق الاوّل عن الثانى فى غير الجنسين كالثياب مثلا وافتراق الثانى عن الاوّل فى الدّرهم والدينار وتصادقهما فى غير المسكوك من الذّهب والفضّة كالحلى المصوغة ثمّ لا يخفى انّ الاوفق بظاهر المتن من جعل المخصّص المنفصل موجبا لاجمال العامّ كما عرفت هو تعليل عدم كون النّسبة على تقدير تخصيص العامّ بالدينار والدّرهم بالمنفصل عموما من وجه بانّ المنفصل يوجب رفع ظهور العامّ ولا يحدث له ظهور آخر فى تمام الباقى حتّى يكون النّسبة ح بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه بل يكون العامّ مجملا والقدر المتيقّن منه حينئذ هو غير الذّهب والفضّة المصوغتين ايضا فلا يكون ح عموم من وجه حتّى يتحقّق النّسبة المذكورة لانحصار مؤدّاه حينئذ وهو المتيقّن فى مورد واحد وهو غير الذّهب والفضّة مطلقا والنّسبة بينه باعتبار ذلك المتيقّن وبين الدّليل المذكور هى التباين الكلّى لعدم صدق غير الذّهب والفضّة على الاطلاق على شيء منهما فى شيء من اقسامه حتّى المصوغ قوله (فيرجّح الاوّل لانّ دلالته بالعموم) وذلك بدعوى انّ دلالة الجمع المحلّى على العموم بالوضع وقيل ايضا فى وجه ترجيح الاوّل انّه وعلى فرض تسليم انّ دلالة الاوّل كالثّانى بالاطلاق او انّ الثانى لانّه مفرد محلّى باللّام كالاوّل فى دلالته على العموم بالوضع يكون الاوّل اقوى دلالة على العموم لانّه استفاد من النفى ولكنّ الانصاف مع قبول انّ النّسبة عموم من وجه هو ترجيح الثانى لما يفيده المصنّف قدسسره بعد ذلك بطريق الاحتمال من انّ ما ذكر فى وجه ترجيح الاوّل انّما هو بحسب النّوع او الصّنف وامّا بحسب خصوصيّة المقام فالتّرجيح للثانى لانّ عارية الدّرهم والدّينار نادر جدّا والغالب فى عارية الذهب والفضّة هو عارية غير المسكوك منهما كالحلى المصوغة للزّينة فتقييد الذّهب والفضّة بالنّقدين مع غلبة استعارة الجنسين من غيرهما بعيد لانّه من التقييد بالفرد النّادر المستهجن على انّ استثناء الدرهم وقع فى خبر والدينار فى خبر آخر والاجماع الواقع على اتّحاد حكمهما نزّل الخبرين منزلة خبر واحد والّا فالحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضّمان باحدهما وحيث لم يقل احد بالحصر المستفاد من كلّ منهما فالحكم بتقييدهما للجنسين موهون جدّا ودلالتهما قاصرة