لها فردان احدهما الاطاعة بنحو التّفصيل والأخر بنحو الاجمال واذا كان الامتثال مشروطا بحصول الاطاعة فلا يحصل الامتثال اليقينىّ الّا بحصول الإطاعة بنحو التّفصيل لانّه المتيقّن بالنّسبة الى الفرد الآخر قلت أوّلا انّ مقتضى الاصل اللفظىّ الحاصل من اطلاق قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه عدم الفرق بين نحوى الإطاعة فانّ الآية وغيرها من مطلقات أوامر الاطاعة مطلقة بالنّسبة الى القسمين والأصل عدم تقيّدها بفرد خاصّ واطاعة مخصوصة وليس هذا الاطلاق من قبيل اطلاق العبادة وثانيا أنّ مقتضى اصالة البراءة ايضا عدم الفرق فانّ الاطاعة اذا كانت مطلوبة للشّارع على وجه خاصّ كانت كاصل الفعل المأمور به من شأنه ان يبيّنه الشّارع ووجب عليه الاعلام بذلك فلمّا لم يصل الينا شيء فى ذلك علمنا انّ مقصوده الاعمّ من النّوعين بقاعدة لا تكليف الّا بعد البيان الّتى قرّرها العقل والنّقل وامّا الثّانى فنقول انّ الدّاعى الى ايجاد الفعل ان كان هو اللّعب والعبث بحيث لا يكون له داع الى ذلك الّا الاستهزاء بالمولى فهو حقّ ومناف للاطاعة الّا انّه لا يختصّ بالموافقة الاجماليّة والموافقة التفصيليّة للامر ايضا اذا كان الدّاعى اليها ذلك كان المحذور متحقّقا وان كان هو امتثال الامر واظهار العبوديّة فلا عبث ولا لغو خصوصا اذا كان بداع عقلائى كرفع ذلّ السّؤال والتّقليد او سهولته بالنّسبة الى التعلّم وغير ذلك بل اذا كان الدّاعى هو قصد الامتثال مع عدم داع عقلائىّ صحّ الاحتياط بالتّكرار لانّه اتى بالمأمور به على وجهه بماله من الاجزاء والشّرائط متقرّبا به اليه تعالى غاية الامر كون هذا النّحو ممّا لا يقدمون عليه العقلاء كما لو اختيار فى شدّة البرودة الاتيان بالصّلاة على السّطح او فى شدّة الحرارة الاتيان بها فى داخل البيت حيث انّه لم يخلّ بالمأمور به بما هو معتبر فيه الّا انّه لم يكن له فى اختيار هذا النّحو داع عقلائىّ وقد انقدح ممّا ذكرنا انّه لا يبعد القول بصحّة العمل بالاحتياط لتارك طريقى الاجتهاد والتّقليد ولو لم يكن عن داع عقلائىّ وكان متمكّنا من احدهما وانتظر لتمام الكلام فيما يأتيك من المصنّف ره فى خاتمة البراءة والاشتغال إن شاء الله الله تعالى وامّا الثالث فقد مرّ عدم الدّليل على اعتبار قصد الوجه اصلا ولو سلّم فالتّكرار لا ينافى ذلك فانّه يقصد امتثال أمر المولى بالصّلاة الواجبة عليه بين الصّلاتين ويقصد الوجه وصفا او غاية غاية الامر انّه لا تمييز للواجب حيث انّه لم يتميّز المأمور به بعنوانه ولا دليل على اعتبار التّمييز اصلا حيث لا عين ولا اثر منه فى الأخبار والعامل يغفل عنه غالبا وان كان يلتفت اليه احيانا ولو كان له دخل فى حصول الغرض لكان على الشّارع بيانه والّا لاخلّ بغرضه واعتباره إن كان من جهة كونه مقدّمة لقصد الوجه فقد عرفت ما فيه وان كان من جهة الاجماع المذكور فى الوجه الرّابع فستعرف الجواب عنه هذا كلّه بحسب القاعدة ولكنّ الظّاهر من سيرة الفقهاء وبنائهم قديما وحديثا عدم حصول الاطاعة والامتثال بالاحتياط