وهو المسمّى بالشّبهة الموضوعيّة فإن قلت إنّ هذا التّقسيم الاخير يمكن جريانه ايضا فى الشّبهة الحكميّة لانّه يمكن الاشتباه فى الخطاب الصّادر عن الشّارع والشّك فيه من جهة الشّك فى متعلّقه بان لم يعلم مثلا تعلّق الخطاب بالمسافر او الحاضر او بالرجل او المرأة والخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به يكون له تعلّق بالمكلّف ايضا والحاصل انّ الاشتباه من حيث المكلّف لا يختصّ بما كان سبب الاشتباه الامور الخارجيّة وما يعرض المكلّف من السّهو والنّسيان مثلا قلت من حيث التصوير والامكان يكون الامر كما ذكرت ولكن غرض المصنّف انّما هو باعتبار ما وقع من الشّبهات فى الشرعيّات وليس فيها ما يكون كذلك بان نعلم بصدور خطاب من الشّارع ولكن نشكّ فى تعلّقه باحد نوعين قوله (يطرح القولان ويرجع الى مقتضى الأصل) وجه مخالفة هذا القول للعلم التّفصيلى انّ الرجوع الى الاصل وطرح القولين المعلوم كون احدهما قول الامام عليهالسلام يعمّ ما يكون الاصل مطابقا لأحد القولين كما اذا اختلفت الامّة فى الوجوب او الحرمة والإباحة وما يكون مخالفا لهما كما اذا اختلفت الامّة على الوجوب والحرمة ولم يكن احدهما على طبق الاستصحاب وعلى الأخير يكون الاصل المأخوذ مخالفا لقول الإمام عليهالسلام تفصيلا وان كان متولّدا من المخالفة الإجماليّة ونسب المصنّف ره في هذا المقام وفى باب البراءة فى المسألة الأولى من المطلب الثالث القول بالتّخيير الواقعى الى ظاهر كلام الشّيخ ره وفى هذا ايضا مخالفة تفصيليّة لقول الإمام ع لانّ بعد اختلاف الامّة على قولين يعلم انّ حكم الإمام ع احدهما المعيّن ولا ريب انّ التّخيير مخالف للتّعيين ولذا اعترض المحقّق فى المعارج على الشّيخ بانّ قولك بالتخيير لا يفيد فى الفرار عن المخالفة فى الرجوع الى الأصل وانتصر المحقّق القمّى للشّيخ بحمل التّخيير فى كلامه على التّخيير الظّاهرى والإنصاف أنّ ظاهر كلمات الشّيخ يأبى عن التّخيير الظّاهرى فمنها ما نقله المصنّف فى المسألة المشار اليها عن العدّة ومنها ما عن العدّة ايضا من انّه اذا اختلفت الامّة فى مسئلة نظرنا فى تلك المسألة فان كان عليها دلالة توجب العلم من الكتاب او سنّة مقطوع بها تدلّ على صحّة قول من كان له الدّليل وقطعنا انّ قول المعصوم ع موافق له وان لم يكن على احد الأقوال دليل يوجب العلم نظرنا فى احوال المختلفين فكلّ من عرفناه بعينه ونسبه قائلا بقول والباقون قائلون بالقول الأخر لم يعتبر قول من عرفناه لانّا نعلم انّه ليس فيهم الامام عليهالسلام المعصوم الّذى قوله حجّة وان كان فى الفريقين اقوام لا نعرفهم وهم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما نكون فيها مخيّرين باىّ القولين اخذنا ويجرى ذلك مجرى خبرين متعارضين الّذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر على ما مضى القول فيما تقدّم وانّما قلنا ذلك لانّه لو كان الحقّ فى احدهما لوجب ان يكون ممّا يمكن الوصول اليه فلمّا لم يمكن دلّ على انّه من باب التّخيير ومتى فرضنا ان يكون الحقّ فى واحد الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار ووجب عليه ان يظهر و