المقام كما لا يخفى.
فتحصّل : أنّ البراءة العقلية تجرى في المقام بالنسبة إلى الزائد على الأقل ويحكم بكفاية ما أتى به في حال السهو والنسيان هذا كله بناء على عدم امكان للخطاب للناسي والساهي وإلّا فمع الامكان ووجود الخطاب للناسي الساهي فلا مجال للتمسك بالأصل العقلي المذكور إذ مع البيان لا مورد له وعليه فاللازم هو البحث عن امكان الخطاب للناسي والساهي وعدمه ثبوتا واثباتا.
إمكان الخطاب للناسي وعدمه :
فنقول مستعينا بالله تعالى ذكروا هنا وجوها لإمكان الخطاب بالنسبة إلى الناسي والساهي والمراد من الخطاب إمّا خطاب عامّ يشمل الغافل والذاكر كدليل الجزئية والشرطية أو خطاب مختص بالساهي والناسي الذي يدلّ على مطلوبية الأقل منه بخصوصه وكيف كان فلا مجال مع الاطلاق للأصل العقلي فإنّ مع خطاب عام فالحكم هو وجوب الاعادة بعد التذكر كما أنّ مع خطاب خاص بالساهي فالحكم هو الاكتفاء بالأقل فالبيان موجود ومع وجود البيان لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفى ولا بأس بذكر عمدة هذه الوجوه وهي كما تلي :
منها أنّ الخطابات العامة القانونية الدالة على الأجزاء والشرائط تشمل الناسي والساهي والنسيان والسهو لا يمنعان إلّا عن التنجيز كالعجز والجهل كما هو المستفاد من كلامه قدسسره وعليه فالخطابات العامة القانونية فعليّة ولا محذور في شمولها للناسي والساهي بعد عدم تنجّزها وكونها من الخطابات العامة القانونية إذ ليست كالخطابات الشخصية حتى تكون لغوا بالنسبة إلى الساهي والناسي.
ودعوى أنّه يتقوم البعث والزجر بامكان فعليّة الداعوية حين الخطاب وهي مستحيلة بالنسبة إلى الساهي والناسي مندفعة بكفاية أن يكون الخطاب داعيا إلى الامتثال بشرط