العلم والالتفات من دون توقف على فعليتهما.
ويمكن أن يقال : إنّ بناء على انحلال الخطابات بحسب الأفراد والأحوال كما مرّ سابقا لا مجال لشمول الخطابات العامة القانونية للساهي والناسي لعدم امكان الانبعاث بالنسبة اليهما واشتراط العلم والالتفات في الناسي والساهي عدول عن كونهما بما هما معنونان بعنوان الناسي والساهي موردا للخطاب.
ودعوى الشمول وعدم التنجيز لغو وعليه فلا اطلاق للخطابات المذكورة بالنسبة إلى الساهي والناسي في حال السهو والنسيان ويشهد له عدم حسن الخطاب وجدانا بالنسبة إلى العاجز ولو بدون التنجيز ولا فرق بين العاجز والساهي والناسي في ذلك ولو تمّت الإطلاقات المذكورة فاللازم بعد التذكر بحسب القاعدة هو الإعادة كما أفاد شيخنا الأعظم قدسسره.
ومنها : المحكي في الدرر عن سيّده الاستاذ نقلا عن سيد المشايخ الميرزا الشيرازي قدسسره وحاصله بحسب تقرير استاذنا الأراكي قدسسره أنّا لا نسلم منع محرّكية الخطاب بالناسي وذلك أنّ للشارع أن يقول في حق الذاكر والناسي بنحو الكبرى الكلي الذاكر يفعل كذا وكذا والناسي يفعل كذا وكذا فمن يريد الصلاة يعلم أنّ المطلوب من الذاكر كذا وكذا ومن الناسي كذا وكذا فالناسي لغفلته عن نسيانه وتخيله أنّه الذاكر ينوي أمر الذاكر ولكنّه حيث كان من باب الخطأ في التطبيق كان قصده في الحقيقة هو امتثال أمره الفعلي وهو أمر الناسي فالناسي في الحقيقة منبعث بالأمر المتوجه إلى الناسي ويكفي الانبعاث المذكور في رفع لغوية الخطاب.
هذا مضافا إلى إمكان أن ينوي قبل الافتتاح الأمر المتوجّه إليه سواء كان ذلك أمر الناسي أو أمر الذاكر كما إذا احتمل أن يعرض له حالة النسيان وفي هذا الفرض يكون منبعثا من الأمر المتوجه إلى الناسي على الإجمال فتخصيص الناسي بالخطاب بهذا الوجه ممكن ومع امكان الخطاب الخاص بالناسي والساهي فلا وجه لدعوى اطلاق دليل جزئية المشكوك حتى في حال النسيان حتى يجب الاعادة لأنّ هذه الدعوى متوقفة على عدم