الأمر بالأداء في مكان القضاء وبالعكس. (١)
أورد عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّه يعتبر في صحة البعث والطلب أن يكون قابلا للانبعاث ولو في الجملة أمّا الذي ليس قابلا له في وقت فهو قبيح وكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق لا يمكن الالتزام به وهذا بخلاف الأمر بالأداء والقضاء بأنّ الأمر بهما قابل لأن يصير داعيا ومحرّكا للارادة بعنوان الأداء والقضاء ولو في الجملة نعم قد يتفق الخطأ في التطبيق وأين هذا من التكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق فالقياس مع الفارق. (٢)
ومنها : ما صرّح به في الكفاية من أنّه يمكن تخصيصها (أي الجزئية) بهذا الحال (أي حال الذكر) بحسب الأدلة الاجتهادية كما إذا وجه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر. (٣)
وقد أورد عليه شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره بأنّ هذا الوجه راجع إلى الخطاب بالناسي فإن تصورنا صحته كان هو أيضا متصورا وإلّا فيقع فيه الاشكال أيضا وذلك لأنّه بعد ما التفت الإنسان إلى خروج الذاكر للسورة عن الخطاب بالناقص فلا محالة يصير الخطاب بالناقص مختصا بغيره بمعنى أنّه بالنسبة إلى الذاكر غيري وبالنسبة إلى غيره نفسي. (٤)
والحاصل أنّ الخطاب بعد تخصيص الذاكر يتعنون بغير الذاكر وهو الناسي والمفروض ان الخطاب به محال فيعود المحذور.
هذا مضافا إلى ما عن المحقّق الاصفهاني قدسسره في نهاية الدراية من أنّه خلاف ما وصل الينا من أدلّة الأجزاء ودليل المركب حيث إنّه أمر فيها باهتمام بعنوان ذاته لا أنّه أمر المكلف بما عدى المنسي مطلقا مضافا إلى أنّه لا تعين للمنسي حتى يؤمر بما عداه مطلقا وبه مقيدا
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤١٥.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٤٠.
(٤) اصول الفقه / ج ٣ ، ص ٧٢٨.