بقوله (لا ضرار) فلا تغفل.
ومنها : أنّ جعل الضرار بمعنى الاضرار المتكرر أو المستمر لا يكفي في رفع ركاكة التكرار لأنّ نفي الضرر يشمل صورة الضرر المتكرر والمستمر لأنّ الضرر اسم مصدر وحاصل للمصدر والمصدر باطلاقه يشمل الضرر بالنسبة إلى الغير سواء كان مكررا أو لم يكن ولا حاجة إلى تكرار النفي والفرق المذكور بين الضرر والضرار من جهة كون الأوّل اسم مصدر والثاني مصدرا لا يدفع الاشكال لأنّ اسم المصدر يشمله بعمومه لاستعمال بابه في الأعم من الضرر النازل والضرر المتوجه إلى الغير ولا وجه لتخصيص نفي الضرر بنفي جعل الحكم الضرري ونفي الضرار بتحريم الاضرار لأنّ نفي الضرر مطلقا يدلّ على عدم الضرر الناشي من الأحكام الشرعية ومقتضى هذا النفي أنّ اضرار الناس بعضهم ببعض لا يكون مشروعا ومن المعلوم أنّ عدم مشروعية اضرار الناس بعضهم ببعض يساوي تحريم الاضرار فلا حاجة إلى تكرار لا ضرار لافادة تحريم الاضرار ولو المكرر منه بل ياتي في (لا ضرر) ما ذكره في (لا ضرار) من دلالة نفي الضرار على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل بجعل الأمور الثلاثة.
تفصيل آخر :
قال الشهيد الصدر قدسسره في محكي كلامه وهذا هو المتعين في المقام ولسنا نقصد بذلك اثبات كون الضرار في المقام بهذا المعنى بما عرفته من السبر والتقسيم بعد الشك في كون هذا أحد المعاني العرفية للضرار وعدمه حتى يقال إنّ هذا اثبات للمعنى اللغوي بالاستحسانات بل نحن لا نشك في كون هذا المعنى عرفيا لكلمة (الضرار) فتعينه في المقام بالاستظهار العرفي باعتبار لزوم التكرار الركيك على الاحتمالات السابقة وعدم لزومه على هذا الاحتمال وبيان عدم لزوم التكرار على هذا الاحتمال هو أنّ حديث لا ضرر ينفي الحكم الضرري ويبقى عندئذ حكم ليس ضرريا بنفسه لكنه يتقصد ويتعمد به الضرر مثاله أنّ الحكم بكون