يختص باضرار الغير وضربه ولا فرق فيما ذكر بين الضرر والضرار فإنّ حذف المتعلق فيهما يوجب التعميم بالنسبة إلى النفس وإلى الغير وعلى فرض تسليم اختصاص (لا ضرار) بالاضرار بالغير لا وجه لحمل (لا ضرر) عليه مع أنّ حذف المتعلق فيه يدلّ على التعميم.
وثانيا : إنّ مجرد الاقدام لا يؤثر في عدم شمول حديث نفي الضرر ألا ترى أنّه إذا أقدم من دون الدواعي العقلائية على الضرر المالي أو البدني ونحوهما فلا وجه في هذه الصورة لدعوى الانصراف مع أنّه أقدم على الضرر بل شمول لا ضرر يدلّ على ممنوعية الاقدام المذكور وهذا الشمول موافق للامتنان فالمعيار في شمول لا ضرر أنّه موافق للامتنان أو غير موافق فإن كان موافقا للامتنان فلا يضره الاقدام وإلّا فلا وجه للشمول فالقول بعدم الشمول بمجرد الاقدام ممنوع.
وثالثا : إنّه لا ملازمة بين الانصراف في صورة الاقدام العقلائي على المعاملات والانصراف عن مطلق موارد الاقدام العقلائي على غيرها لامكان الفرق بينهما في صدق الامتنان وعدمه والمنافي للامتنان فيما إذا أقدم على نفس الأمر الضرري أو معلوله لا على المستلزم للضرر أو علته ولقد أفاد وأجاد الشهيد الصدر قدسسره حيث قال لا اشكال أنّ عنوان عدم الاقدام لم يرد في لسان القاعدة ليستظهر الاطلاق وإنّما مأخذ ذلك كما اشرنا سياق الامتنان ومناسبات الحكم والموضوع الذي يقتضي في مورد وجود غرض عقلائي للمكلف في الاقدام على الضرر عدم انتفاء الحكم لأنّه خلاف غرض المكلف فلا يكون نفيه منة عليه ولو بحسب النظر العرفي (ولو فرض أنّ مصلحته الواقعية على خلاف غرضه) نعم لو كان ذلك الغرض سفهيا فلا باس باطلاق القاعدة لثبوت الامتنان في رفع الحكم عندئذ وهذا واضح.
إنّما الحديث في أنّه إذا تعلق غرض عقلائي بحكم ضرري فأقدم عليه المكلف فهل يكون نفيه على خلاف الامتنان مطلقا أم هناك تفصيل؟
الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك الغرض هو نفس الأمر الضرري أو معلولا له