وغير مضرّ في حال العجز عنه.
الرابع : ما ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء كتناول الجبن في النهار وإدمان أكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك ممّا ورد في الأطعمة والأشربة فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل مع أنّه لا خلاف ولا اشكال في جواز أكلها. (١)
ونحوه في دروس مسائل علم الاصول حيث قال إنّ الاضرار بالنفس في مثل هذه الروايات يؤخذ حكمة للتحريم كتحريم الميتة والدم وغير ذلك كما يجعل حكمة في النهي التنزيهي في بعض الماكولات ومن الظاهر أنّ لحاظ الاضرار حكمة في بعض الأحكام غير كونه موضوعا للحكم بالحرمة وعلّة لها وما ينفع في التعدي أو التمسك به هو الثاني لا الأوّل. (٢)
ولا يخفى عليك أوّلا : أنّ الاضرار بالنفس إذا كان حكمة لحرمة أشياء كالميتة ونحوها كما دلّ عليه قوله عليهالسلام : «وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم» كان نفس الاضرار بالنفس محرما بالضرورة وإلّا فالأمر الجائز وهو الاضرار بالنفس كيف يصير حكمة لتحريم أشياء أخرى كالميتة والدم ونحوهما.
فالمستفاد من هذه الرواية أمران أحدهما هو حرمة الاضرار بالنفس وثانيهما حرمة الأشياء المحرمة من جهة كونها مؤدية إلى الاضرار بالنفس غالبا فالاضرار بالنفس حكمة لحرمة تلك الأشياء وعليه فلا يرد أنّ الضرر لو كان علّة للتحريم كانت الحرمة دائرة مدار الضرر لأنّ الضرر حكمة بالنسبة إلى حرمة تلك الأشياء كالميتة لا علّة ومقتضى كونه حكمة هو حرمة الميتة مطلقا ولو لم تكن ضرريا فلا تغفل ومن ذلك يظهر عدم ورود الاشكالات الثلاثة لأنّها متفرعة على كون الضرر علّة لتحريم الأشياء المحرمة لا الحكمة لها.
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٥٤٩ ـ ٥٥٠.
(٢) دروس مسائل علم الاصول / ج ٣ ، ص ٥٠٥ ـ ٥٠٦.