وثانيا : أنّ قوله عليهالسلام : «وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه» بمنزلة الكبرى ومقتضى الجمع بينها وبين كل مورد دل الدليل على كون أكله أو شربه أو خصوص ادمانهما يوجب الضرر هو الحكم بحرمة الاكل أو الشرب أو ادمانهما ودعوى أنّ الحرمة لا تساعد المعروف من القول بالكراهة مندفعة بأنّ تلك المسائل ليست من المسائل الاصلية وعليه فلا اعتبار بالاجماع فيها كما قرر في محله.
وثالثا : أنّ حرمة الاضرار بالنفس ثابتة فيما إذا كان الضرر معتدا به وعليه فلا ينافيه ما ورد من ترتب الضرر على أقل جملة من الأشياء كتناول الجبن أو ادمان أكل السمك وأكل التفاح الحامض وغيرهما لأنّ الضرر الحاصل منها ليس معتدا به عرفا نعم يصلح للكراهة.
ورابعا : أنّ من الممكن أن يكون المراد من ترتب الضرر في مثل تناول الجبن أو إدمان أكل السمك ونحوهما كون هذه الأشياء مظانا للضرر وعليه فمع عدم ثبوت الضرر يرجح الاجتناب عنها وليس بواجب كترجيح الاجتناب عن الشبهات مع لزوم الاجتناب عن الهلكات المعلومة فتأمّل.
وعليه فالعمدة في الاشكال على هذه الروايات أنّها ضعيفة السند وإن نقلت في جوامع الحديث فتدبّر جيّدا.
ومنها : ما ورد في حرمة أكل الطين وهي الأخبار المستفيضة مثل ما رواه في الكافي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنّ الله عزوجل خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته (١) وهي صحيحة.
ومثل موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أكل الطين فمات فقد اعان على نفسه. (٢)
__________________
(١) الوسائل / الباب ٥٨ من ابواب الاطعمة والاشربة ، ح ٥.
(٢) الوسائل / الباب ٥٨ من ابواب الاطعمة والاشربة ، ح ٧.