الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » ويحتمل إرادة التكفير منه ، لكن قد يكفي في الكراهة تصريح نحو الشهيد والفاضل فيما حكي من مختلفه حاكيا فيه ذلك عن أبي الصلاح ككشف اللثام ، مع أن ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود قالوا باستحبابه ، ولعل الرشد في خلافهم ، بل عن خلاف الشيخ عن ابن مسعود القول بوجوبه ، وكأنه لم يقف على ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب » وعلى كل حال لا يقدح خلافهم بعد انقراضهم في إجماع المسلمين على مرجوحية ذلك الآن بل لعل هذا هو المراد من الإجماع المحكي عن الخلاف على عدم الجواز ، كما أومأ إليه في كشف اللثام لا الحرمة الذاتية ، لعدم الدليل الذي يخرج به عن الأصل والإطلاقات ، وإجماع الخلاف مع حصول الظن بغيره لو فرض إرادة الفرض منه يحتمل ما سمعت مما لا يقدح فيما قلناه ، وما عن أبي علي من تعليله بالنهي عنه لم يثبت عندنا ، فما عن أبي الصلاح والفاضل وظاهر الخلاف وابن الجنيد من التحريم لا ريب في ضعفه ، على أنك قد سمعت حكاية الكراهة عن أبي الصلاح ، كما أنك سمعت احتمال إرادة الخلاف عدم الرجحان الذي هو مظنة الإجماع لا الحرمة ، وأما الفاضل فهو وإن كان ظاهر قواعده أو محتملها عدم الجواز لكن مع ما قيل من أنه لم يصرح به في باقي كتبه قد سمعت تصريحه بالكراهة في المختلف ، والمصنف لم يحضرني تصريح له بذلك ، فقل الخلاف حينئذ إن لم ينعدم باحتمال إرادة الكراهة من الجميع ، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الأمر به أو اشتراط عدمه في الصلاة ، إذ قد عرفت أن التحقيق عدم وجوب الوضع على الركبتين ، نعم لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية للتشريع ، كما أنه يحتمل البطلان حينئذ معه بناء على بطلانها بمطلق التشريع فيها ، بل قطع به في كشف اللثام هنا ، وفيه ما عرفته غير مرة ، كما أن جزمه بالحرمة من دون إبطال لو قلنا