ومن العجيب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين في المقام حيث قال : « انتفاء الماهية هنا غير مؤثر ، وهذا الاشكال غير مختص بهذه المسألة ، بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من القراءة ، لفوات الماهية المركبة أعني الصلاة بفواته ، والجواب عن الجميع واحد ، وهو إثبات الصحة بدليل من خارج » إذ فيه أن الكلام في ماهية الركن لا الصلاة ، كالذي وقع من آخر « أنه يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الأصحاب ، ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا وإن استلزم فوات الماهية المركبة ، أو يلتزم كون الركن مسمى السجود ، ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا ، فيكون أحدهما مستثنى كنظائره » إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما عرفت ، بل وكذا ما وقع للمقدس الأردبيلي من « أن الدليل على ركنيتهما بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة هو الإجماع وبعض الأخبار (١) وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها ، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه مما يعتبر جزء ولا عبادة ، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار والإجماع ، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير ، بل قيل لا جزء للنية ، فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة ، وعلى تقدير التسليم يقال : انما ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره » إذ لا يخفى عليك أيضا ما في صدر كلامه وذيله ، وأما وسطه ففيه أنه تقييد لقولهم : من ترك ركنا بلا مقيد ، وكون السجدة عبادة لا مدخلية له فيما نحن فيه ، وعن البهائي رحمهالله في الجواب « أنه لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل ، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا » ولعله يريد ما يحكى عن بعضهم في التخلص من أن الركن إحداهما وكلتاهما الذي قد أورد عليه باقتضائه البطلان حينئذ لو سجد ثلاث سجدات ، لزيادة الركن حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.