نفسه عنه في الصحيح الآتي (١) والمرسل (٢) في الكافي الذي أبدل فيه « بدنك » برجليك ، بل لعله أراد الخبر المزبور لكن حذف سنده ، وإلى غير ذلك.
وأما المناقشة في دلالتها بأن ثبوت البأس أعم من المنع فيدفعها أنه من المعلوم إرادة المنع منه هنا لفتوى الأصحاب ، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ولأن عبد الله نفسه سأل أبا عبد الله عليهالسلام في الصحيح (٣) « عن موضع الجبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال : لا ولكن ليكن مستويا » وقال حسين بن حماد (٤) للصادق عليهالسلام أيضا : « أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال : ارفع رأسك ثم ضعه » وقال له عليهالسلام أيضا في خبره الآخر (٥) : « أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية بن عمار (٦) : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض » والنبكة بالنون والباء الموحدة مفتوحتين واحدة النبك ، وهي أكمة محدودة الرأس ، وقيل : النباك التلال الصغار ، إلا أنه يجب تقييد المرتفع فيها الذي يجب التحويل عنه بالأزيد من اللبنة جمعا بين المطلق والمقيد ، كما أنه يجب تنزيل خبر أبي بصير (٧) على ما لا ينافي الخبر المزبور ، وسأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه » بل في الحدائق أن هذا الخبر رواه شيخنا في البحار من كتاب عاصم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.