ابن يقطين (١) المتقدم في ذكر الركوع « ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » وما في صحيح علي بن جعفر (٢) المتقدم آنفا أيضا سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض ».
وفي خبر الهذلي (٣) المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى الهذلي عن علي بن الحسين « فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ، ولا تنقر كنقرة الديك » وإلى ما تقدم في الركوع مما يقتضيه أيضا من خبر الميسي (٤) وغيره ، بل تقدم هناك ما يعرف منه ما في القول بركنيتها المحكي عن خلاف الشيخ الإجماع عليها ، بل هي أضعف من دعوى الركنية في الركوع كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدم مع التأمل ، بل في الذكرى بعد أن ذكر ذلك عنه في السجدتين والاعتدال من الأولى منهما قال : ولعله في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب ، لأنه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة ، وهل المراد بوجوبها قدره المقدمة له فتسقط حينئذ بسقوطه؟ ظاهر المحكي عن الروض الثاني ، ولذا قال : ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ، وأولى منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز ونحوه مما علم عدم التكليف بها معه الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله إلا مع الضرورة المانعة إذ احتمال سقوطه تبعا لها أيضا في غاية الضعف وإن حكاه في المدارك عن بعضهم ، فقال : وربما قيل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٨.
(٤) في النسخة الأصلية « الميسي » ولم يسبق في الجواهر ذكره في بحث طمأنينة الركوع ولم أعثر عليه في مظانه من كتب الأخبار ولعل الصواب « المسيء » أي من أساء الأدب في صلاته وهو الذي نقله في الجواهر في بحث الركوع من الذكرى وهو موجود في سنن أبي داود ص ١٣١.