الإرغام سنة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له ضعيف ، إلا أن يريد تأكد الاستحباب ، كموثق عمار (١) عن الصادق عن آبائه عن علي عليهمالسلام « لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » وحسن عبد الله بن المغيرة أو صحيحه (٢) « قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه ».
وظاهر إطلاق الأنف في هذه النصوص وغيرها كالمتن وغيره من عبارات الأصحاب الاجتزاء بأي جزء منه كما صرح به جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى وهو المراد من المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٣) « وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة » إذ المنخران كما قيل ثقبا الأنف ، وهما ممتدان من رأس الأنف الأسفل إلى أعلاه ، لكن عن سلار التعبير بطرف الأنف ، بل عن المرتضى والحلي تعيين طرف الأنف مما يلي الحاجبين ، وفي كشف اللثام لعلهما يريدان الاجتزاء به لا تعيينه ، وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده ، قلت : أو أن ذلك أفضل مواضع الأنف ، لخبر عبد الله بن الفضل (٤) عن أبيه المروي عن العيون في حديث طويل « أنه دخل على أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : فإذا أنا بغلام أسود وبيده مقص يأخذ من جبينه وعرنين أنفه من كثرة السجود » والعرنين طرف الأنف الأعلى كما قيل ، لكن عن البشرى أن ما ذهب اليه السيد ضعيف ، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط وارتفاع ، لانخفاض هذا الطرف غالبا ، وهو ممنوع إجماعا ، فالقول به تحكم شديد ، وقد يدفعه ما في كشف اللثام من أن السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الخطب ، وإن كان فيه أن تعارف ذلك حادث.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٧.
(٣) الفقه الرضوي ص ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.