اعتبار الموالاة ، ومع ملاحظتها لا فرق بعد فواتها بين نية القطع وعدمها ، اللهم إلا أن يدعى اعتبار استدامة نية القراءة في صحة القراءة بدعوى عدم صدق الامتثال بالمركب العقلي إلا باستدامة النية التي هي من مقومات الامتثال به بخلاف المركب الحسي ، فيتجه حينئذ الاستئناف مع نية القطع ، لكن يبقى عليه سؤال الفرق بين فوات الموالاة بقراءة الغير وبين فواتها بالسكوت المجرد عن نية القطع الذي قد صرح معه باستئناف القراءة في المحكي عن التذكرة والموجز وشرحه وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها وغيرها.
وقد يجاب بإرادة ما لا يذهب الموالاة من السكوت ، ولذا احتاج في الأمر بالاستيناف معه إلى استصحاب نية القطع ، أقصى ما هناك يكون حكم السكوت المذهب للموالاة متروكا في كلامه ، كما أن الظاهر حينئذ كون قوله : « وكذا » إلى آخره ليس من بيان الموالاة في شيء ، بل ذكره لمشاركته لها في إيجاب استئناف القراءة ، إلا أنه مع هذا كله والانصاف عدم خلو جميع ذلك عن التجشم ، والتحقيق أنه لا فرق بين فوات الموالاة بالقراءة مثلا وبين فواتها بالسكوت ، مستصحبا لنية قطع القراءة أو لا ، ناويا لقراءة أخرى غيرها أو لا ، بناء على عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي أو القطع ، وأما ما ذكره من المضي فيما لو نوى القطع ولم يقطع وتبعه عليه غيره كالفاضل بل وعن ابن فهد والصيمري وغيرهم فقد أشكله في جامع المقاصد بأنه إن أريد به عدم العود إليها كان في الحقيقة كنية قطع الصلاة ، وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة كان المأتي به حينئذ غير محسوب من قراءة الصلاة ، فإن أفعال الصلاة وإن لم تحتج إلى نية تخصها لكن يشترط عدم وجود نية تنافيها ، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها ، وفيه ـ مع احتمال إرادة نية القطع ثم العدول عنها قبل وقوع شيء من القراءة ـ انه قد يقال يكفي في صحة القراءة واحتسابها من قراءة الصلاة ما هو متلبس به من نية الاستدامة التي لا ينافيها نية قطع القراءة مع عدم وقوع المنوي ، لانحلالها في الحقيقة إلى العزم ،