نهضا ولم يجلسا » وحبر رحيم (١) قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : « جعلت فداك أراك إذا رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ، قال : لا تنظروا إلى ما أصنع ، اصنعوا ما تؤمرون » وفي الذكرى أنه صريح في المطلوب ، وفي المنتهى لا يقال هذا يدل على المنع من الجلسة ، لأنا نقول : لو كانت مكروهة لما فعلها الامام عليهالسلام ، وانما أراد عليهالسلام لا تفعلوا كلما تشاهدون على طريق الوجوب ، ويؤيده قوله عليهالسلام : « ولكن اصنعوا ما تؤمرون » والأمر انما هو للوجوب ، بل قد يفوح الندب من خبر الأصبغ (٢) عن علي عليهالسلام قال : « كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا رأسيهما من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض الإبل فقال : انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، ان هذا من توقير الصلاة » خصوصا التعليل ، مضافا إلى خلو خبر حماد (٣) المشتمل على دقائق المندوبات فضلا عن الواجبات عنه.
خلافا للمرتضى رحمهالله فأوجبها مدعيا فيما حكي من انتصاره وناصرياته الإجماع عليه ، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بل قيل : يلوح الوجوب أيضا من خلال المقنعة والمراسم والسرائر ، بل والمحكي عن الإسكافي أيضا ، حيث قال : « إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك » ضرورة ظهوره في أقل أفراد المجزي ، بل والعماني « إذا أراد النهوض ألزم إليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه » بل وعلي بن بابويه « لا بأس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.