لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : وعلى ذقنه قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (١) » بل قال : وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام لا لأن المراد من الحاجب الجبين ، إذ هو من المجازات التي يمكن دعوى استقباحها ، بل يبعده أيضا أنه لا قرب فيه للجبهة (٢) مكانا ولا معنى ولا تعارفا فلا يحسن الانتقال منها اليه بل لأن المراد مما بين طرف شعره الجبينان لا من الجبهة ، إذ لا يناسب لإسحاق بن عمار السؤال عن مثل ذلك ، ضرورة أنه مع التمكن من السجود عليها يجب ، وخروج القرحة بنفسه غير مسقط ، وبذلك حينئذ يحسن الجواب بالحاجب لفرض تعذر الجبينين أجمع إلا أنه لما أعرض الأصحاب عن هذه المرتبة وجب طرحه بالنسبة إلى ذلك أو حمله على ما إذا تمكن بذلك للسجود على شيء من الجبينين ولو المتصل بالحاجبين ، فتأمل جيدا ، إلى غير ذلك من الرضوي (٣) بناء على أنه رواية ، ونحوه مما ينجبر قصوره لو سلم بما عرفت ، بل لا يحتاج اليه بناء على حجية مطلق الظنون أو وجوب الاحتياط في العبادة ، فمن العجيب ميل الفاضل الأصبهاني إلى عدم بدليتهما أصلا عنها ، مع أنه من القائلين بوجوب الاحتياط كما يومي اليه تصفح كتابه المزبور ، قال بعد حكاية ما سمعته من المعتبر : وضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوها (٤) عن نص وإجماع ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما تقدم مما لا ينافيه
__________________
(١) سورة الإسراء ـ الآية ١٠٨.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن حق العبارة هكذا « لا قرب فيه للجبين مكانا ولا معنى ولا تعارفا فلا يحسن الانتقال منه إليه ، لأن المدعى عدم إرادة الجبين من الحاجب فلا ربط لعدم قرب الحاجب من الجبهة بذلك مع أن قربه منها متحقق بالوجدان.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٤) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « خلوهما » أى خلو الجبينين عن نص وإجماع محصل إذ لا عبرة بمحكيه.