المتقدمة سابقا في الجبهة بتقريب أن تقييدها بالموضع الخاص بالإجماع وغيره حال الاختيار ولهذا نظائر كثيرة في الفقه مضى بعضها في الوضوء والتيمم ويأتي آخر مؤيدا ذلك كله بصدق اسم السجود لغة وشرعا بذلك.
وقد يستدل أيضا بخبر مصادف المتقدم سابقا بتقريب أن مصادف (١) مع أنه مولى الكاظم والصادق عليهماالسلام ومن المستبعد استمراره مدة كما يومي اليه قوله : وكنت على السجود منحرفا عن الجبهة أي الجبينين برأيه ومن قبل نفسه ، على أنه لما سأله الإمام عليهالسلام عن ذلك أجابه بأني غير مستطيع للسجود بالمحل ، ومعناه أن كل غير مستطيع هكذا حكمه ، ولم ينكر عليه الامام عليهالسلام استدلاله وانما دله على طريق للاستطاعة لم يكن مصادف متنبها له ، فيؤول إلى تقرير الامام عليهالسلام إياه مع فرض عدم الطريق كما في المقام ، ويؤيده أنه عليهالسلام لم يأمره باستقبال ما مضى من صلاته ، والمشهور عدم معذورية الجاهل بالحكم وإن وافق فضلا عن المخالفة إذ على ما قلناه يكون عدم أمره عليهالسلام بالإعادة لعدم الجهل بالحكم ، وانما كان قد زعم حصول شرط السجود على الجبينين بعدم استطاعة الجبهة لعدم تفطنه للحفيرة لا لعدم وجوبها عنده ، ومثله قد يقال بعدم وجوب الإعادة عليه فضلا عن القضاء لقاعدة الاجزاء ، كمن زعم عجزه عن الماء فتيمم فصلى ثم بان أن الماء قريب منه ، فتأمل جيدا.
وقد يستدل أيضا بالموثق المروي في تفسير علي بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن ، فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصواب أن لفظ « مع أنه » زائد إذ ليس في العبارة ما يكون قابلا لأن يقع خبرا لقوله : « ان ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.