سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا ، أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » مؤيدا بما أرسله في الدعائم (١) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءته فليسجد » والمناقشة في سند الأول ـ بأن فيه محمد بن عيسى العبيدي عن يونس ، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي ، بل قال ثانيهما : إنه استثناه أبو جعفر من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته ، وقيل : إنه يذهب مذهب الغلاة ، وفي متنه بأنه قد تضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصح ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا ، على أن مقتضى « أو » فيه وجوب السجود مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن استماع ، فلا ينهض حينئذ على تقييد إطلاق الأمر بالسجود ، ولا على إطلاق الاجتزاء في ثبوت الوجوب بالسماع ، كخبر أبي بصير (٢) قال : « قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي » وخبر علي بن جعفر (٣) المروي عن كتاب المسائل لأخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومي » وغيرهما ، بل وإطلاق عزائم السجود ونحوها بناء على استفادة تعميم السبب من نحو ذلك ، ومن هنا كان خيرة الحلي فيما حكي عنه والمحقق الثاني والشهيد الثاني الوجوب ، وكأنه مال إليه في الذكرى ، بل في الحدائق
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٤.