بل في صحيح الشحام الآخر (١) « أنه صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح » شهادة بخلافه ، كخبر داود الرقي (٢) المنقول عن الخرائج والجرائح قال : « فلما طلع الفجر قام ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة الحمد والضحى ، وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت » بل لعله يشهد على أن المراد بصحيحه الآخر (٣) أيضا « أنه صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بنا الضحى وأ لم نشرح » قراءة كل واحدة منهما في ركعة ، بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح (٤) السابق المذكور في شواهد الاتحاد.
ومع الإغضاء عن ذلك كله فأقصاهما لزوم الجمع بينهما الذي هو أعم من الاتحاد كما هو واضح لما عرفت مما يمنع من صحة الاحتمال المزبور ، ومن عدم انحصار الدليل فيهما ، ومن وجوب حملهما بقرينة ما سمعت على لزوم الإتيان بهما معا لأنهما سورة واحدة ، وصحيحا الشحام وخبر الرقي ـ مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه ـ هي كباقي أخبار التبعيض المحمولة على التقية أو غيرها ، مع أن ترك الرقي « ألم نشرح » لا يدل على تركه عليهالسلام أيضا ، والفصل بالبسملة في المصاحف لو سلم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الامام وقلنا بتواتره لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة ، وإطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور وغيره جريا على الرسم الممنوع تواتره والشهرة اللسانية وغيرهما غير قادح مع احتمال انقطاع الاستثناء ، فما وقع من المصنف في المحكي عن معتبره ـ من الميل إلى عدم الاتحاد خاصة ، أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سببا للجزم بالعدم من بعض من تأخر عنه ـ ضعيف جدا ، خصوصا بالنسبة إلى الأخير ولذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردد في اتحادهما ، أو مال إلى عدمه كالمحقق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.