واحتاط به جماعة ، وبالجملة لم يعض على العدم أحد بضرس قاطع إلا المصنف في المعتبر ، وتبعه بعض من تأخر لعدم اعتبار وضع غيرها في مسمى السجود ، وهو حق إن لم نقل بالحقيقة الشرعية ، أو لم يكن ظاهر تلك الأدلة اعتبارها في مطلق السجود ولو واجبات حاله أو شرائط حاله ، واحتمال تنزيل تلك الإطلاقات كلها على سجود الصلاة لأنه المعهود تحدس بلا شاهد ، اللهم إلا أن يستفاد من صحيح الحلبي المروي (١) عن العلل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال : يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عز وجل ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » قيل : ورواه العياشي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله بتقريب اقتضاء وجوب وضع باقي المساجد النزول للمقدمة ، وحمله على عدم التمكن خلاف ظاهره من ترك الاستفصال وغيره ، وبه أفتى الفاضل ، قال فيما حكي من نهايته : « لو قرأ السجدة ماشيا سجد ، فان لم يتمكن أومأ ، وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن ، وإلا وجب النزول والسجود ، فان تعذر أومأ » قيل : ونحوه ما في المنتهى والموجز ، وفي التذكرة « لو قرأ السجدة ماشيا سجد ، فان لم يتمكن أومأ ـ إلى أن قال ـ : وإن كان راكبا سجد على راحلته ، وإلا نزل وفعله علي عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : ولا نعلم فيه خلافا لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب يسجد على يده » وفي موضع آخر « يجوز أن يؤدى سجود الشكر والتلاوة على الراحلة عندنا خلافا للشافعي لحصول المسمى » والجميع كما ترى صريح في الاجتزاء بالسجود على الراحلة الذي لا يتيسر معه وضع الأعضاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.
(٢) سنن أبى داود ج ١ ص ٢٠٧.