التراب أفضل ، وهو لا يخلو من تأمل ، وظاهر أكثر النصوص (١) كون محل التعفير الخدين كما كان يصنعه موسى بن عمران وبه نال ما نال ، وهو معقد صريح إجماع المنتهى وعن ظاهر المعتبر ، كما أن أصل استحباب التعفير بين السجدتين معقد إجماع غير واحد من الأصحاب ، لكن في الذكرى وغيرها ممن تأخر عنها الجبينين مخيرا بينهما وبين الخدين في بعض ومقتصرا عليهما في آخر ، ولعله للمرسل (٢) المشهور إن « من علامات المؤمن تعفير الجبينين » وفيه كما في الحدائق أن من المحتمل بل الظاهر إرادة الجبهة من الجبين بقرينة أفراده في الذكر ، وجعله من علامات المؤمنين كالتختم باليمين من حيث أن المخالفين لا يرون سجود الشكر ، على أنه لا دلالة فيه على البينية في السجدتين ، ولعله لذلك قال في المنظومة بعد البيت السابق :
يعفر الخد أو
الجبينا |
|
مقدما من ذلك
اليمينا |
والخد أولى وبه
النص جلا |
|
وفي الجبين قد
أتى محتملا |
وقد يناقش ما في الحدائق بأن المحكي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر استحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة ، وانما أطبقوا على نفي التعفير ، وفي كشف اللثام « يستحب أن يعفر بينهما خديه أو جبينيه أو الجميع أو إحداهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الأخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا ، ولما أنكره الجمهور كان من علامات الايمان » وهو جيد جدا.
وأما الذكر فيه فقد سمعت ما في النصوص السابقة ، وقد ورد في غيرها أدعية أخر من أرادها فليطلبها من مظانها ، وقد تقدم أن أدنى ما يجزي فيه شكرا ثلاثا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب سجدتي الشكر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ١ من كتاب الحج.