النصوص (١) انما البحث في تعيين ذلك ، فلعل ظاهر المتن والذكرى وجوب القدر المزبور ، كما عن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان ذلك أيضا بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل ، بل عن المهذب البارع نسبته اليه قاطعا به ، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها أن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا : « السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا » نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم ، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة ، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي (٢) الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما ، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
وكيف كان فقد اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على مستند ، قلت : لعله ـ بعد توقف يقين البراءة من يقين الشغل عليه ، وأصالة تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل في الفرض دون المرة مثلا ، وفتوى من عرفت به ممن علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنص ، ووجوده في مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، والنهاية التي هي متون أخبار ، والفقيه والمقنع ونحوهما ـ ما رواه ابن إدريس (٣) فيما حكي من سرائره نقلا من أصل حريز ، قال : قال زرارة : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥ و ٨ والباب ٥١ منها ـ الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وفيه « إذا كنت إماما أو وحدك ».