وكم بدا من
قولهم شواهد |
|
قضت بأن
المعنيين واحد |
ولعل منها ما أشكل على الشهيد في الذكرى والخراساني في الذخيرة من ظهور كلام الشيخين الذين هما الأصل في القول بالندب في توقف الخروج عن الصلاة على التسليم وأنه هو المحلل عندهما كما اعترفا به ، وقد ألجأهما الجمع بين ذلك والقول بالندب إلى تجشمات ضعيفة وتعسفات بعيدة لا ريب في أن ما ذكرناه من الجمع بإرادة ندب خصوص الصيغة الثانية إذا جاء بالأولى لا مطلق التسليم حتى الأولى المعدودة من التشهد ولم تسم بالتسليم عندهما وبها يحصل الخروج والتحليل والانقطاع أولى منها ، وربما تسمع له تتمة عند شرح قول المصنف : « وله عبارتان » ولا ينافيه جعل المفيد الآخر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ لعله ممن يقول بالوجوب الخارجي ، أو لأن لما يحصل به الانقطاع جهتي دخول وخروج ، أو لغير ذلك.
فمن الغريب بعد ما عرفت نسبة القول بالندب إلى أجلاء الأصحاب في جامع المقاصد ، والأكثر عن تعليق النافع ، وأكثر القدماء في الذكرى ، وأكثر المتأخرين في المدارك وغيرها ، بل عن غاية المراد أن الأصحاب ضبطوا الواجب والندب وكلهم جعلوه من قبيل الندب وإن كنا لم نتحققه فيها ، مع أنه لم يحك إلا عن ظاهر والد الصدوق ولم نتحققه ، بل مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمه ، سيما مع ما عن أماليه من نسبة الوجوب إلى دين الإمامية وإن كنا أيضا لم نتحققه ، ووالده عنده من أعظمهم كما يومي اليه شدة اعتنائه برسالته في الفقيه ، والشيخين وقد عرفت الحال فيهما ، ومنه اضطرب النقل عن الخلاف والمبسوط في كشف الرموز والمعتبر وغيرهما ، فلاحظ ، وابن طاوس وظاهر المحكي عنه في الذكرى خلافه ، والقاضي وابن إدريس والفاضل وبعض من تأخر عنه ولم يحضرني كلام الأولين ، وليس النقل كالعيان ، وقد عرفت ما حكاه ولد الثالث عنه فضلا عن مذهبه في المنتهى.