قبله ، لكن قد يمنع ، إذ عمله ببعض خبره كالسور ونحوها لعله لتبين صحته من مقام آخر ونحوه لا لاعتماده عليه.
وما عن الفقه الرضوي (١) في أول أبواب الصلاة قال : « تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين ، وفي الركعتين الأخراوين الحمد ، وإلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا ، تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات » لكن بعد الإغضاء عن حجيته ذكر فيه أيضا ما يدل (٢) على الاجتزاء بالمرة ، فيكون هذا محمولا على الندب وإن كان يحتمل أن يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك ، أو سقوط الثلاث من النساخ ، وعن موضع آخر (٣) من هذا الكتاب « واقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات » وهو محتمل أيضا إرادة سبحان الله ، وتكرير التسبيحة الكبرى ثلاث مرات بقرينة العبارة السابقة وإن كان الثاني أقرب.
فبان لك حينئذ ضعف التمسك بهذه الأخبار ، اللهم إلا أن يقال : إن جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الأربع ولو مرة واحدة ، كصحيح زرارة (٤) الآتي وبين ما دل (٥) على التثليث في الثلاثة ، لما عرفته وتعرفه من شواهد القول بالتسع ، فيحصل حينئذ منهما مع ضم الفصل الرابع من الأول والتكرار ثلاث مرات من الثاني الدلالة على المطلوب ، لكن شهادة هذه الأمور موقوفة على تأخر قيد التكرار ثلاثا عن الكلمة الرابعة المستفادة من الخبر الأول ، وهو كما ترى
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.