« إذا قلت ذلك فقد سلمت » كالصريح في إرادة بيان أن هذا من التسليم المحلل للصلاة وإن لم يكن متعارفا ولا معروفا بذلك ، ولذا استعمله العامة في التشهد الأول فاحتاج أهل العصمة عليهمالسلام إلى بيان خطئهم في ذلك وردع شيعتهم عن استعماله ، وبيان أنه من المحلل المقتضي لفساد الصلاة مع التعمد إلى وقوعه في غير محله من الصلاة ، بل قالوا : إنه هو الانصراف مبالغة في إرادته من الأوامر المتعددة أو المتواترة بالانصراف بعد التشهد كما هو واضح بأدنى تأمل.
بل منه ومما تقدمه وغيرهما يعلم أنه لا وجه معتد به للقول بوجوب الصيغة الثانية تعبدا وإن كان قد خرج بالأولى جمعا بين النصوص (١) الدالة على حصول ذلك بها وبين الأوامر (٢) المتواترة بالتسليم المنصرفة بالتبادر للتعارف قولا وفعلا إلى الصيغة الثانية المعتضدة بالجمع بينهما في خبري أبي بصير (٣) والمستبعد حملها جميعها على إرادة الوجوب التخييري والندب إذا فرض الخروج بالصيغة الأولى ، بل في الحدائق التصريح بتوقف حل المنافيات عليها وإن كان قد خرج بالأولى بحيث لا يبطل فعل المنافي بعدها لكن يأثم ، والذي يرفع ذلك كله الصيغة الثانية مقتصرا عليها أو آتيا بها بعد الخروج من الصيغة الأولى ، وفيه أن إطلاق اسم التحليل عليه في بعض تلك النصوص (٤) وأن من قاله سلم ، والانصراف والفراغ في آخر (٥) ونحو ذلك مما يقطع ملاحظة بعد التأمل والانصاف في ظهوره أو صراحته بعدم وجوب شيء آخر بعده.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨ والباب ٣ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١ و ٥.