بين العددين حتى يبلغ ثلاثة عشر ، لحصول الامتثال بالأول ، وللإجماع على عدم وجوب ذلك ، بل ولظهور النصوص عند التأمل فيه ، بل لعله مقطوع به منها ، ولغير ذلك ، قيل : وهو جيد لو لا تصريحهم بتأخير التكبير ، وفيه أنه لعلهم أخذوه من ظهور رجوع التكرار ثلاثا ولاء لما عدا التكبير من التسبيح ، فيتعين حينئذ ذكر التكبير أخيرا ، فتأمل. ولو لا أن الظاهر من حال القدماء الاستناد إلى النص الصريح لا التخريج كما هو المعلوم من عادتهم ، خصوصا الصدوق ومن ماثله ، وفيه أن المهم أصل الدليل على الدعوى لا كونه مستندا لهم ، والله أعلم.
وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع بإسقاط التكبير ، لكن المصنف قال وفي رواية تسع وهو بعد نسبته سابقه إلى القيل قد يظهر منه أنه ليس قولا لأحد كالمحكي عن ابن إدريس من اقتصاره على نقل القول بالأربع والعشر والاثنى عشر ، ولعل الأمر فيه كذلك ، إذ الظاهر أن الأصل في نسبته إلى حريز روايته ذلك ، وهي ـ مع أنها لا دلالة فيها على مذهب الراوي ضرورة صدور الأمور المتعددة من الراوي الواحد ـ قد عرفت الاختلاف في متنها في إثبات التكبير وإسقاطه ، فهو متردد حينئذ بين الاثنى عشر والتسع كالصدوقين ، بل المحكي عن أكثر نسخ الفقيه والمقنع ثبوته ، وروايته في الفقيه للتسع مع أنه روى فيه غيرها لا تصلح مستندا لنسبته إليه ، وقد عرفت أن المحكي عن النسخة الصحيحة القديمة من الرسالة ثبوته ، ولذا لم ينقل عنه التسع قبل المختلف ، بل قيل : إن أكثر كتب لخلاف خالية عنه ، وأما ابن أبي عقيل فقد تقدم أن الموجود في عبارته إثبات التكبير ، ستسمع ما وصل إلينا عن أبي الصلاح ، فلم يثبت حينئذ لأحد ممن نسب اليه.
وكيف كان فمستنده مضافا إلى بعض ما تقدم قول أبي جعفر عليهالسلام