الصلاة ، وإنما قدم الرد لأنه واجب مضيق ، إذ هو حق الآدمي ، والأصحاب يقولون : إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع والسجود بالتحميد عن العطسة عن وظيفة الصلاة ، قال : وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم ، وأما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى للرد على الامام ، والثانية للإخراج من الصلاة ، ولذا احتاج إلى تسليمتين ، وهو ظاهر فيما قلنا ، لكن قال في الذكرى : ويمكن أن يقال : ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة ، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه ، وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة ، وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين ، لأنه بصيغة الخطاب ، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم ، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة ، وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه ، وكشف المسألة أنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه يستحب للمنفرد قصد الحفظة والأنبياء والمرسلين والأئمة الراشدين (ع) وللإمام المأمومين مع ذلك لذكر أولئك في التسليم المندوب وحضور هؤلاء ، وللمأموم الإمام بإحدى التسليمتين كما في القواعد ، والأولى كما في غيرها زيادة على ما عرفت ومن على جانبيه من المأمومين بالثانية ، بل قيل : ينبغي للجميع أيضا من حضر من مسلمي الإنس والجن مع ذلك ، قال في اللمعة : « وليقصد المصلي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والمسلمين من الجن والانس » وفي القواعد « ويومي بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحداهما الامام » وفي الذكرى « أن المصلي مطلقا لو أضاف إلى ما سمعت قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الإنس والجن كان حسنا » وقد سمعت عبارة المبسوط