الطبقات ، وهو كذلك على الظاهر بل قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها ، فمن العجيب بعد ذلك قول المصنف هنا وفي أخرى أربع مشعرا بعدم القائل به ، مع أنه هو منهم في النافع ، نعم خير بعض هؤلاء بينه وبين الاثنى عشر ، أو مع العشر والتسع ، أو غير ذلك مما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله ، لكن الكل اشتركوا في إجزاء الأربع ، سواء قلنا باستحباب الزائد صرفا كما في كثير من مقامات التخيير بين الأقل والأكثر ، أو قلنا بأنه أحد أفراد الواجب المخير كالقصر والإتمام ونحوهما مما لم يكن فيه القليل الذي في ضمن الكثير مجزيا كي يتحقق الاشكال ، بل كان القليل فيه مقابلا للكثير كما أوضحناه سابقا ، وأومأ إليه هنا المحقق الثاني في جامعه ، بل قد يضم إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الأكثر وإن قال بالأنقص كالمحكي عن الإسكافي وأبي الصلاح من القول بوجوب الثلاث بإسقاط التهليل أو التكبير ، بل ومن اكتفى بمطلق التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد وغيره ، أو مطلق الذكر كما عن آخر ، فتزداد الكثرة حينئذ ، ومن هنا حكي عن المعتبر القطع بجواز الأربع واحتمال الاكتفاء بما دونه.
وأغرب من ذلك تنكيره روايته مع أنه رواها الكليني مقتصرا عليها في كيفية التسبيح ، والشيخ صدر بها الأخبار التي أوردها في كتابيه ، بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني بالصحة ، بل عن مختلف أولهم أنها هي وصحيحة الحلبي الآتية أصح ما بلغنا في هذا الباب ، والظاهر أنه كذلك ، لأنه ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن إسماعيل ، والأصح الأشهر كما قيل عد حديثه صحيحا ، إما لأنه ثقة كما بين في محله مفصلا على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره أو لكونه من مشايخ الإجازة للحديث المنقول من كتب الفضل ، فلا يكون واسطة في النقل ، وقد يشير اليه ما عن كشف الرموز « أن الاكتفاء بالأربع في رواية الفضل