الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ : وإن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده » وخبر عبد الملك (١) بعد حمله على نفي الوجوب وغيره ، وبها يخص ما دل (٢) على وحدة القنوت وأنه في الثانية قبل الركوع من الأدلة السابقة.
خلافا للمحكي عن المفيد فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واختاره في المختلف والمدارك لصحيح معاوية بن عمار (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ومرسل أبي بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام « القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » وخبر عمر بن حنظلة (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية » وصحيح سليمان بن خالد (٦) « إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ».
وفيه بعد القدح في سند البعض أن بعضها غير مناف لثبوته في الثانية ، بل في كشف اللثام أن عبارة المقنعة التي ظن منها الخلاف كذلك ، والآخر دلالته بالظاهر أو الإشعار الذي يجب الخروج عنه بالتصريح في الأدلة السابقة ، ولعل الاقتصار فيها على بيان القنوت الأول مشعر بأنه هو الذي اختصت به الجمعة من بين الصلوات ، وبأنه هو الذي ينبغي الاهتمام بذكره ، لعدم معروفية مشروعيته في غيرها ، بخلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القنوت.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٦.