سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » وعن عبيد بن زرارة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء » وخبر علي بن حنظلة (٢) المتقدم سابقا في البحث في مسألة التخيير ، وستسمعه أيضا فيما يأتي ، لظهور الجميع باعتبار الأمر فيها بالطبيعة وغيره في الاجتزاء بذلك ولو مرة ، ولا ينافيه عدم اشتمالها على الفصول الأربعة ، لوجوب الجمع بينها بحمل المطلق فيها على المقيد ويثبت المطلوب ، أو لأنه من الإشارة بالبعض إلى الكل كما هو متعارف في نحو ذلك مما لا يحسن تكراره في كل خطاب وكانت له صورة معروفة ، أو لأن كل من أوجب التسبيح والتحميد مكتفيا فيهما بالمرة فقد أوجب التهليل أو التكبير ، وكل من أوجب الثلاثة مرة بضم أحدهما فقد أوجب الأربع عدا ابن الجنيد وأبي الصلاح ونحوهما ممن خلافه شاذ منقرض ، كما أنه لا ينافيه أيضا اشتمالها على الدعاء والاستغفار ، لأنه إن وجب كما ذهب اليه بعض المتأخرين فلا إشكال ، وإلا تعين حمله على الندب ولا ضير ، نعم قد يناقش في صحيح أبي خديجة وما ماثله بأنها لم تسق لبيان إجزاء ذلك كي يتمسك بالطبيعة فيه ، بل وقعت هذه الفصول فيه في مقام بيان أمر آخر غير ذلك ، فلاحظ وتأمل.
وقد بان لك مما سمعته من المتن وما ذكرناه في شرحه أن الأقوال في المسألة أربعة وأن العمل بالأول منها أحوط بل وأفضل.
الخامس التفصيل بين المستعجل والمضطر ونحوهما فأربع ، وغيرهم فعشر ، ونسب إلى ابن إدريس ، وعبارته المحكية عنه ظاهرة في ذلك ومحتملة للعشر ، كما عن العلامة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.