بما يقتضي البطلان ، على أن جملة من معاقد الإجماعات السابقة كالانتصار والخلاف ونهاية الأحكام والمفيد وغيرها البطلان.
بل هو المراد من الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبر ، بل هو مقتضى النهي أيضا في حسن جميل (١) بإبراهيم ، قال الصادق عليهالسلام : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين » وخبر محمد بن سنان عن محمد الحلبي (٢) سأله عليهالسلام أيضا « أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين قال : لا » قال المصنف في المعتبر : ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي ، وفي حسن زرارة (٣) أيضا بإبراهيم أيضا المروي عن العلل عن أبي جعفر عليهالسلام « ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله رب العالمين ».
بل ومن التحريم في المروي (٤) عن دعائم الإسلام مرسلا عنهم عليهمالسلام « انهم حرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما يقول العامة ، قال جعفر بن محمد عليهالسلام : انما كانت النصارى تقولها » بل مما أرسله أخيرا وما حكي عن الفقيه من نسبته ذلك إلى اليهود والنصارى يظهر وجه دلالة صحيح معاوية بن وهب (٥) سأل الصادق عليهالسلام « أقول آمين إذا قال الامام ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ ) فقال : هم اليهود والنصارى » وأن المراد به التشنيع على المخالفين بأن القائلين ذلك هم اليهود والنصارى ، بل لعل المراد المخالفون من اليهود والنصارى كما يومي اليه عدم القراءة عند اليهود والنصارى ، وفهم السائل بقرينة ما زاده في الوسائل في الخبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٦.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.