« ولم يجب عن هذا » ان هذا جواب للمراد بالضالين لا لسؤاله ليس حجة ، فلا حاجة حينئذ لحمله على ترك الجواب للتقية ، بل يمكن إرادة الإمام في الجواب الجمع بين التقية وسؤال السائل بالايهام في العبارة المزبورة ، لكن السائل لم يفهمه ، على أنه لو سلم أمكن استفادة المطلوب منه أيضا ، إذ لو كان الحكم مكروها لتخلص حينئذ عنها بالجواب بالجواز لا بترك الجواب الموهم ما ينافيها كما هو واضح.
والمناقشة في ذلك كله بأن النهي إنما يقتضي الحرمة دون البطلان المنحصر في المتعلق بها أو جزئها أو شرطها بخلاف الأمر الخارج كما في المقام يدفعها منع حصر اقتضاء الفساد في ذلك ، بل العرف أكمل شاهد على اقتضائه مع تعلقه ولو بالأمر الخارج خصوصا من مثل الشارع المعد لبيان الصحة والفساد الذين هما المقصد الأهم في العبادة ، وخصوصا مع ملاحظة حاله في الاتكال على بيانهما في مثل هذه المركبات بالأمر والنهي بل لعله المتعارف في بيان كل مركب حسي وعقلي كما لا يخفي على من اختبر العرف ، وأنه متى قال : لا تفعل هذا في هذا عند إرادة البيان انتقل منه إلى إرادة الفساد ، ولذا أسلفنا في غير المقام أنه يمكن دعوى ظهور الأوامر والنواهي في بيان المركبات في التحتم الشرطي خاصة دون الشرعي.
فظهر حينئذ أن هذه النواهي تنحل إلى النهي عن الصلاة أو جزئها مثلا مقارنة لهذا المنهي عنه ومن خالطه شك في ذلك رفعه باختبار الوجدان بعد فرض استقامة ذهنه ومساواته لغالب الأذهان ، على أنه لو سلمنا إرادة الحرمة خاصة من النهي هنا أمكن القول بالبطلان أيضا من حيث اندراجه بسببها في كلام الآدميين لو قلنا إنها من الدعاء ، ضرورة ظهور أدلة رخصته المستفادة من الأمر به في المحلل منه ، مع إمكان إنكار أصل الدعائية فيها ، قال في كشف اللثام ـ بعد أن حكى عن الخلاف تعليل البطلان بأنها من كلام الآدميين الذي لا يصلح في الصلاة ـ : « وهو مبني على أنه ليس