يعود إلى سورة الجمعة » وقال له (ع) أيضا في الموثق (١) « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » وقال هو (ع) أيضا للحلبي في الصحيح (٢) من غير سبق سؤال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين » وقال محمد بن مسلم لأحدهما عليهماالسلام في الصحيح (٣) أيضا : « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في قرب الاسناد (٤) وعن كتاب المسائل له أيضا « عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ـ وعن كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع إلى آخره ـ ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » ثم قال (٥) : « وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » وقال عبيد الله بن علي الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلهم (٦) للصادق عليهالسلام أيضا في الصحيح : « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره » وفيما حضرني من نسخة الذكرى عن نوادر البزنطي عن أبي العباس (٧) « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد الله عليهالسلام وعن فقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.