قد يستفاد أيضا من التشبيه في قوله عليهالسلام (١) : « وكذا قل يا أيها » إلى آخره خصوصا وقد علم أن المراد بالغير المذكور في حكم المشبه به ولو من خارج ما عدا الجمعة والمنافقين ، فيثبت حينئذ في المشبه بشهادة فهم العرف ، لكن قد يمنع بل يدعى إرادة الظاهر في المشبه ، فيكون كالعام الذي خص في البعض ، ولئن تنزلنا فلا أقل من ثبوت حكم ما بقي من المشبه به في المشبه خاصة ، فتختص التخصيصية بالمشبه به والخصوصية بالمشبه ، وعلى كل حال فتمسك المصنف حينئذ في المنع عن الرجوع منهما بالإطلاق كما ترى ، وإن حكي عن المرتضى وابن الجنيد ما يوافقه أيضا حيث أطلقا المنع كالنصوص بل هو معقد إجماع أولهما ، لكن الأقوى الأول لما عرفت ، نعم قد يستفاد من الأمر بقطعهما لهذين السورتين دون غيرهما حرمة العدول من السورتين إلى غيرهما ، ضرورة أولويتهما من سورتي الجحد والإخلاص اللتين حرم العدول منهما إلى ما عداهما أو مساواتهما لهما في المصلحة ، مضافا إلى التصريح به في خبر الدعائم (٢) بل لعل الأمر بالعدول منهما إليهما يعين الأول ، ومقتضاه عدم العدول منهما إليهما فضلا عن غيرهما ، وإن كان هو بحيث يصل إلى حد الحرمة بالنسبة إلى خصوص سورتي الجحد والإخلاص لا يخلو من نظر ، إذ الأولوية أعم من ذلك ، كما أنه لا يخلو منه أيضا بالنسبة إلى غيرهما لإمكان منع الأولوية التي لا تندرج في القياس المحرم ، ولخلو النصوص والفتاوى عن ذلك ، بل ربما كان ظاهر الاقتصار في الاستثناء على السورتين خلافه ، واحتمال الاتكال في بيان ذلك على الأمر بالعدول من السورتين اللتين قد حرم العدول منهما إلى غيرهما إليهما للأولوية أو للتشبيه يمكن المناقشة فيه ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.