بحيث لا يتمكن من وضع شيء منها عليهما لو أراد ، نعم قد ينافي ذلك عبارة الذكرى حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه ، بل في المنتهى أنه « يستحب وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، وهو مذهب جميع العلماء إلا ما روي عن ابن مسعود » وقد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى ، فيجتمع حينئذ مع غيره لا أن مراده عدم الاجتزاء بوصول الأصابع فقط التي هي بعض الكف ، ولعله إلى ذلك كله أشار في الروضة بقوله : « والمعتبر وصول جزء من باطن الكف لا جميعه ولا رؤوس الأصابع » بل وفي المسالك أيضا قال : والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع ، وفي حديث زرارة (١) المعتبر « فان وصلت » إلى آخره. وكأنه فهم من الخبر المزبور ما ذكرناه بقرينة ذكره دليلا على دعواه ، بل وفي جامع المقاصد أيضا حيث قال : « وفي أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين والكفين إلى الركبتين ، وفي بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع ، وإن حمل على الأطراف التي تلي الكف لم يكن بينها اختلاف ، ولم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع » وهو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكف الذي هو الأصابع ، كما أنه ظاهر في أنه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى الاجتزاء بنحو ذلك ، مع أنه ذكر بلوغ اليد ، واستدل بخبر الأطراف كالمعتبر وظاهر كشف اللثام ، ولقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء بالوصول ، ولعل ذلك أيضا هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله :
والحد فيه
الانحناء الموصل |
|
لليد بالركبة أو
ما ينزل |
بل والأستاذ في كشفه وإن بعد حيث عرفه بتقويس الظهر على البطن والصدر بحيث تناول أطراف أصابعه مع استواء خلقته أعلى ركبتيه ، كما ينبئ عنه ظاهر العرف
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ٨٣ من طبعة النجف.