بعض كتب الفاضل والشهيدين والعليين وغيرها على ما حكي عن بعضها أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا من القيام اللازم للركوع ، بل في جامع المقاصد أنه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردد ، وإن كان هو في غاية الضعف ، ضرورة لزوم المحافظة على هيئة الركوع ، ولذا قيده بعضهم بما إذا لم يخرج به عن مسمى الراكع ، ولعله مراد من أطلق ، بل قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصل ، وبأنه قد تحقق فيه حقيقة الركوع ، وانما المنتفي هيئة القيام ، وما في جامع المقاصد ـ من أنه لا يلزم من كونه على حد الركوع أن يكون ركوعا ، لأن الركوع من فعل الانحناء الخاص ولم يتحقق ، ولأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ، ولا دليل على السقوط ، ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « فأتوا منه ما استطعتم » وما دل (٢) على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبه على ذلك ـ يدفعه أن المراد بالركوع هنا هيئة الركوع لا فعله ، إذ هو على كل حال لم يتحقق وإن زاد الانحناء اليسير ، ضرورة عدم كونه ركوعا ، فيتوجه التكليف حينئذ إلى خطابه بكونه على هذا الحال بعد القراءة مثلا بمعنى لا يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك مما ينافيها ، فلا تحصيل للحاصل حينئذ ، والفرق بينهما واقعي لا شرعي ، والنبوي لا دلالة فيه على ما نحن فيه ، والقياس على إيماء السجود مع أنه مع الفارق لا يجوز الأخذ به ، ومن هنا كان خيرة المبسوط والمعتبر والفاضل في بعض آخر من كتبه وكشف اللثام والمدارك ومنظومة الطباطبائي عدم وجوب الزيادة عليه ، نعم قال في الكشف تبعا
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١ ص ٢١٥ ولكن نصه « ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » ورواه في غوالي اللئالي عن النبي (ص) بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي سورة المائدة ـ الآية ١٠١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥ و ١٦.