مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قال عليهالسلام : أسرق الناس من سرق صلاته ».
بل يمكن دعوى عدم تحقق مسمى الركوع بدونها ، إذ بها يحصل الفرق بينه وبين الهوي للسقوط إلى الأرض مثلا ، ولعله لذا ادعى الكاتب كما قيل والشيخ في المحكي من خلافه ركنيتها فيه حاكيا الإجماع عليه ، إذ الظاهر إرادته مسماها لا الممتدة بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة وربما مال اليه الشهيد في الذكرى قال : وكان الشيخ يقصر الركن منها على استقرار الأعضاء وسكونها ، والحديث دال عليه ، ولأن مسمى الركوع لا يتحقق يقينا إلا به ، أما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها ، وقال الأستاذ في كشفه : « ولا يبعد القول بركنية الاستقرار من جهة نقصه ، لفوات الركوع الشرعي بفواته وإن كان الأقوى خلافه » وكأنه إشارة إلى أمر آخر غير الذي ذكرناه أولا ، وهو أن الاستقرار الذي نوجبه في الركوع يكون شرطا في الركوع الشرعي أو جزءا منه ، والقول بركنيته بناء على الأخير واضح ، لانتفاء الركن حينئذ بانتفائه ، ومن العجيب ما في المنتهى من تسليمه الجزئية وإنكاره الركنية ، قال فيه : إن عنى الشيخ بالركن ما بيناه فهو في موضع المنع على ما يأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم ، وأغرب منه استحسانه في الرياض بعد حكاية ذلك عنه ، اللهم إلا أن يريد بالجزء العقلي المركب منه الركن ، ضرورة أنه واجب وزيادة ، وهو كما ترى ، فلاحظ وتأمل ، بل وكذا الكلام بناء على الأول أي الشرطية ، ضرورة كون الركن منه الركوع الصحيح شرعا ، فوجوده بدونه كعدمه ، اللهم إلا أن يدعى عدم تناول ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع لمثل ذلك ، ضرورة ظهوره في نسيانه أصلا لا جزءا أو شرطا نحو ما ذكره في عدم الالتفات إلى الشك في حصول تمام