الثلاث » أن الشهيد الثاني جعل البحث في وجوبها أو الواحدة كالتسبيح في الأخيرتين وإن كان التأمل في النصوص والفتاوى هنا يشهد بخلافه ، كما أن التأمل فيها وفي الفتاوى أيضا ينفي احتمال كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو التسبيح ، وأنه لا فرق عرفا في تأديها بالتسبيحة الواحدة والأزيد ، لعدم تعدد الطبيعة في الخارج وإن تعددت أفرادها فالجميع وإن كان تدريجيا يعد امتثالا واحدا ، وقد التزمه في كل ما كان من قبيل المقام إلا أنه قد بينا بطلانه غير مرة في نفسه فضلا عن خصوص المقام المصرح فيه بوجوب الواحدة واستحباب الزائد ، وارتكاب التجوز فيه لا داعي له.
لكن على كل حال بناء عليه أو سابقه يتجه حينئذ عدم وجوب التعيين على المكلف لواجب التسبيح عن غيره ، كما أن المتجه ذلك أيضا إن لم نقل بهما بل قلنا بأن الواجب التسبيح الأول وأن المستحب الثاني والثالث ، ضرورة الاكتفاء حينئذ بالنية الأولى للصلاة المستلزمة لنية أجزائها على ما شرعت عليه ، لكن الانصاف بعده في المقام كبعد القول بظهور حال المكلف في إرادة فراغ ذمته بما يفعله أولا وأن المستحب بعد ذلك كما عساه يظهر من الذكرى ، قال : « والأقوى أن الواجبة هي الأولى لأنه مخاطب بذلك حال الركوع ولا يفتقر إلى قصد ، نعم لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز لعدم تيقن التضييق » وفيه ما لا يخفى ، لعدم ما يصلح دليلا على شيء من ذلك بل ظاهر الأدلة وجوب الواحدة من الثلاث مثلا لا الأولى ، فقد يتخيل حينئذ وجوب نية التعيين على المكلف كما في كل فعل مشترك بين الواجب والندب ، لتوقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم تشخص الأفعال إلا بالنية ، لكن دقيق النظر في المقام يقتضي خلافه ، كما يرشد اليه خلو النصوص والفتاوى عن وجوب التعيين ، بل ظاهرهما عدمه ، وكأنه إما لتعيين الأولى للواجب باعتبار تحقق وصف الواحدية التي هي عنوان الواجبة بها ، فتتعين حينئذ لذلك قهرا ، وربما يحمل تعليل الشهيد المزبور عليه لا على