يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم »
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده (١) عن محمد بن علي بن محبوب عن ابى طاهر ابن حمزة « قال : كتب إليه وعن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليهالسلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفيء بماله ، فكتب عليهالسلام يباع وقفه في الدين » ورواه الصدوق بإسناده الثاني (٢) هذه جملة أخبار الجواز وإن قل من تعرض لها جميعها ، ولكن الأول هو العمدة ومنه اختلفت إفهامهم واضطربت أقوالهم ، فحمله الصدوق ومن وافقه على المنقطع ، وأجروا المؤبد على أصله ، والشيخ في كتابي الأخبار على الرخصة في البيع مع تأدية البقاء إلى الضرر والاختلاف وخراب الوقف ، ووافقه جماعة في أصل الحمل ، وإن خالفوه في بعض القيود وآخرون على خلاف التأدية ، إلى ذلك أو بعضه واكتفى بعضهم بوقوع الخلف الشديد ولم يشترط التأدية إلى الفساد ولا الخوف منها.
الحق أن الرواية مع أنها مكاتبة ، لا دلالة فيها على جواز بيع الوقف مطلقا خصوصا المؤبد ، أما صدرها المتضمن بيع حصة الإمام فالأمر فيه ظاهر ، لأن القبض شرط في الوقف ، وهو غير متحقق في حصته عليهالسلام بالفرض ، وحمله على توكيل الواقف على قبضه عنه قبل بيعه لا دليل عليه ، كما لا دلالة في الحديث على القبول ، وامره ببيع حقه من الضيعة ليس نصا فيه ، لاحتمال قبوله على غير جهة الوقف ، ومن الجائز علمه بتفويض أمر تلك الحصة إليه ، بل كونها
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.