من الخمس الثابت له بأصل الشرع ، كما احتمله العلامة المجلسي رحمهالله فيما حكي من حواشيه على التهذيب ، فيكون تصرف الواقف فيها بالوقف فضولا باطلا لعدم الإجازة أو لعدم جوازه ، أو لعدم جواز وقف مال الشخص على نفسه ، ثم على تقدير تحقق الشرط فمقتضى ذلك جواز بيع المنقطع دون المؤبد ، وحمله على كونه وقفا على إمام المسلمين مع كونه خلاف الظاهر ، يقتضي جواز بيع المؤبد من دون شرط ، ولا قائل به إلا أن اختلاف أرباب الحصص الباقية على ما هو المفروض في آخر الرواية ، هو المجوز لبيع هذه الحصة وإمعان النظر في هذا الحديث يأبى ذلك ، وظاهر الحديث الثاني يدفعه ، وأما عجز الرواية المتضمن لجواز بيع حصة غير الامام من الضيعة ، وهو محل النظر فيها فظاهره الانقطاع كما فهمه الصدوق ومن تبعه ، إذ لا تعرض فيها لذكر الأعقاب فلا يصح التمسك بها في جواز بيع المؤبد كما فعله الأكثر ، ومع ذلك فليس فيها ما يدل على تحقق الإقباض ولا حصول القبض بالفعل ، فيحتمل أن يكون تجويز بيعه لعدم تمامية الوقف كما نبه عليه فخر المحققين ، أو لكون الوقف فيه بمعنى الوصية كما ذكره بعض المتأخرين ، أو أن المراد منه الإيقاف لا الوقف بمعنى أنه أوقفه لان يوقفه الوقف الشرعي ، وربما يومي إليه أو إلى عدم تمامية الوقف تضمنه لجواز بيع الواقف ، كما يقتضيه ظاهر الجواب وصريح السؤال إذ لو كان وقفا تاما لانقطع تصرف الواقف فيه ببيع وغيره ، وإن للموقوف عليه بيعه في بعض الوجوه على المشهور ، ومن هذا يعلم عدم تعلق الحديث بالمدعى ، فان المقصود بيع الموقوف عليه ، ومدلول الحديث بيع الواقف وهو خلاف المقصود.
وأما الخبر الثاني فهو مع أنه مكاتبة أيضا لا دلالة فيه على المؤبد