القعود وتمرين النفس على إتيانها ، فكان للصلاة مثلا جهتين : جهة الصلاتيّة التي هي عنوان أوّلى لها ، وجهة التمرن بإتيانها كي لا يشقّ عليه بعد البلوغ إتيانها.
فالمدّعى بناء على هذا القول الثالث ليس هو مشروعيّة الصلاة من حيث أنّها صلاة ، بل مشروعيّتها من حيث حصول التمرين والتعوّد على أداء الواجبات بإتيانها ، ففي الحقيقة موضوع الاستحباب ليس هو نفس الصلاة ، بل موضوع الاستحباب هو التمرين الذي يحصل بإتيان الصلاة في كلّ يوم في وقتها ، فهو مركب ـ أي القول الثالث ـ من أمرين :
أحدهما : عدم مشروعيّة العبادات من حيث عناوينها الأصليّة.
وفي هذا الأمر دليلهم دليل القول الثاني ، وجوابهم عين ذلك الجواب.
ثانيهما : استحباب تلك العبادات ومشروعيّتها من حيث حصول التمرين بإتيانها.
ودليلهم في هذا الأمر الأخبار الكثيرة التي مفادها استحباب التمرين والتعوّد. (١)
وفيه : أنّ دليل رفع القلم لو شمل المستحبّات ، فهذا الاستحباب أيضا مرفوع عنهم ، فهذا التفصيل لا وجه له.
نعم الأخبار الكثيرة واردة في أنّه على الوليّ أن يأمره بإتيان الواجبات لمصلحة التمرين (٢) ، فيستحبّ أو يجب على الوليّ الأمر لمصلحة التمرين لا على الصبيّ.
فلا يخلو الأمر عن أحد هذين : وهو أنّ حديث رفع القلم مفاده إمّا رفع جميع
__________________
(١) « الخصال » ص ٦٢٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ، (١٨) باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ٣ ، ص ١١ ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، باب ٣ ، ح ١ ـ ٨.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٩ ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ١ ، « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٦٣ ، باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ، (١٨) باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٣ ، ص ١١ ، أبواب أعداد الفرائض ، باب ٣ ، ح ١ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨.