Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
36 ـ قاعدة : الاحسان
٠
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :
٩
الأول : قوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل )
٩
الثاني : حكم العقل
١٢
الثالث : الاجماع
١٣
الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة
١٤
الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
١٦
37 ـ قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها
٢٣
الجهة الثانية : في بيان مدلولها
٢٥
الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
٣١
في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا ، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة :
٣٢
الأول : الدخول
٣٢
الثاني : مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء
٣٤
الثالث : أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل
٣٥
المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع :
٤٤
تنبيه
٤٨
38 ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد
٥٣
الجهة الثانية : في مدركها
٥٤
في معنى الضمان عرفا
٥٨
في ضمان منافع العين بقسميها
٦١
في بيان ضابط المثلي والقيمي
٦٥
ينبغي التنبيه على أمور :
الامر الأول : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه
٧٠
الامر الثاني : لو تعذر المثل في المثلي
٧٢
الامر الثالث : المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب
٧٤
في دلالة صحيحة أبي ولاد
٧٧
في المناقشات التي استظهرت من الرواية
٨٢
الامر الرابع : الكلام في بدل الحيلولة
٨٤
أمور يجب التنبيه عليها :
٨٦
الأول : هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟
٨٦
الثاني : هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟
٨٧
الثالث : بناء على ملكية المالك للبدل ، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟
٨٨
الرابع : هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟
٩٢
الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد
أخذ البدل
٩٤
السادس : في وجوب رد العين بعد دفع التعذر
٩٤
السابع : هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟
٩٥
الثامن : في تعاقب الأيادي
٩٧
نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم « وعلى اليد ... » أمور :
١٠٢
الأول : جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين
١٠٢
الثاني : لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين
١٠٢
الثالث : جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق
١٠٣
الرابع : في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته
١٠٣
ها هنا تنبيهات :
الأول : لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع
١٠٣
الثاني : لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له ، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم
١٠٤
الثالث : لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال ، فعليه الأداء دونهم
١٠٥
الرابع : لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل ، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك
١٠٦
39 ـ قاعدة : مشروعية عبادات الصبي
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
١٠٩
الجهة الثانية : في مدركها
١١٢
الأول : شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم
١١٢
الثاني : العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج
١١٥
الثالث : حكم العقل
١١٥
الرابع : استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات
١١٦
الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
١٢٠
40 ـ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان مفادها
١٢٧
الجهة الثانية : في مدركها وهو أمور :
١٢٨
الأول : إطلاق دليل المركب
١٢٨
الثاني : الاستصحاب
١٢٩
تقرير الاستصحاب من وجوه :
١٢٩
الثالث : الاجماع
١٣٥
الرابع : الروايات
١٣٥
الاشكال على القاعدة
١٣٧
عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه
١٣٨
شمول القاعدة للمستحبات أيضا
١٤١
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة
الشرعية
١٤٣
الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
١٤٦
عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد
١٤٧
41 ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :
١٥٥
الأول : سيرة المسلمين
١٥٥
الثاني : الاجماع
١٥٦
الثالث : الاخبار
١٥٦
الجهة الثانية : أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟
١٥٨
الجهة الثالثة : هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟
١٥٩
الجهة الرابعة : هل السوق أمارة أم أصل؟
١٦٥
في الفرق بين الأصل والامارة
١٦٥
الروايات الواردة في هذه القاعدة
١٦٧
الجهة الخامسة : في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض
١٦٨
الجهة السادسة : في موارد تطبيقها
١٦٩
42 ـ قاعدة : عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدلولها وهو أمور :
١٧٣
الأول : الاجماع
١٧٣
الثاني : سيرة المتدينين
١٧٤
الثالث : الروايات والأدلة العامة
١٧٤
في بيان حديث رفع القلم
١٧٥
في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم
١٧٨
الجهة الثانية : في بيان المراد منها
١٨٠
الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها
١٨١
43 ـ قاعدة : الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في بيان الأقوال فيها
١٨٩
الجهة الثانية : هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟
١٩٠
الجهة الثالثة : في تعيين ما هو محل النزاع
١٩٢
الدليل على القول المختار من وجوه :
١٩٤
الأول : إطلاقات أدلة المعاملات والعقود
١٩٤
الثاني : الاجماع
١٩٤
الثالث : الاخبار
١٩٥
الرابع : لزوم الدور
٢٠٠
في أدلة القائلين بالافساد :
٢٠٢
الأول : ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار
٢٠٢
الثاني : ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط
٢٠٤
في بيان الحل عن هذا المطلب
٢٠٥
الثالث : الاخبار
٢٠٩
أمور يجب أن تذكر :
الأول : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟
٢١٥
الثاني : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه ، فهل يكون مفسدا أم لا؟
٢١٧
عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده
٢١٨
الثالث : التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه
٢١٩
الرابع : الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد
٢٢٠
الخامس : في بيان موارد جريان هذه القاعدة
٢٢٣
السادس : هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟
٢٢٤
44 ـ قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهي الاخبار
٢٢٩
الجهة الثانية : في بيان المراد منها
٢٣٠
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور :
في بيان حقيقة الوقوف :
٢٣١
المطلب الأول : في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع
٢٣٤
في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة
٢٣٦
الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه
٢٣٧
المطلب الثاني : في شرائط الوقف وهي أربعة
٢٤١
الشروط الأول : القبض شرط في صحته أو لزومه
٢٤١
هاهنا فروع :
الأول : بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه
٢٤٣
الثاني : هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟
٢٤٥
الثالث : هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟
٢٤٦
الرابع : هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟
٢٤٦
الخامس : لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض
٢٤٨
السادس : في الأوقاف العامة وعلى الجهات ، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟
٢٤٩
الشرط الثاني : الدوام
٢٥٠
تحقيق المقام
٢٥٣
الشرط الثالث : التنجيز
٢٥٥
الشرط الرابع : إخراجه عن نفسه
٢٥٧
الوقف على من ينقرض غالبا
٢٦١
على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو ...؟
٢٦٣
لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره ، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟
٢٦٦
إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه ، فهل وقف على النفس أم لا
٢٦٧
لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي ، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟
٢٦٧
إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج
٢٧٠
المطلب الثالث : في شرائط الموقوف :
٢٧٥
الشرط الأول : أن يكون عينا
٢٧٥
الشرط الثاني : كونها مملوكة
٢٧٦
الشرط الثالث : يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٧٦
الشرط الرابع : يكون لها البقاء مدة معتدة بها
٢٧٦
الشرط الخامس : للعين الموقوفة منفعة محلله
٢٧٦
الشرط السادس : أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف
٢٧٦
الشرط السابع : كونه مما يمكن اقباضه
٢٧٧
المطلب الرابع : في شرائط الواقف
٢٧٧
جواز وقف الكافر
٢٨٠
المطلب الخامس : في شرائط الموقوف عليه :
٢٨١
الشرط الأول : أن يكون موجودا
٢٨٢
الشرط الثاني : أن يكون معينا
٢٨٣
الشرط الثالث : أن يكون ممن يصح تمليكه
٢٨٤
الشرط الرابع : أن لا يكون الوقف عليه محرما
٢٨٥
فرع : لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما
٢٨٦
المطلب السادس : في اللواحق ، وفيه أمور :
٢٨٨
الامر الأول : خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف
٢٨٨
الامر الثاني : في الوقف على أولاده
٢٩٣
الامر الثالث : عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه ، ولا يجوز بيعه
٢٩٥
المطلب السابع : في المتولى والناظر للعين الموقوفة ، وفيه أمور :
٣٠٩
الامر الأول : جواز جعل الواقف نفسه متوليا
٣١٠
الامر الثاني : لو لم يعين المتولي في ضمن العقد
٣١٠
الامر الثالث : هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟
٣١٢
الامر الرابع : الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف
٣١٣
الامر الخامس : لو جعل التولية لأكثر من واحد
٣١٤
الامر السادس : فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له
٣١٤
الجهة الثالثة : في تطبيقها على مواردها
٣١٥
45 ـ قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في شرح مفهوم القاعدة
٣١٩
الجهة الثانية : في الدليل على القاعدة
٣٢٢
الأول : الآية الشريفة ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ... )
٣٢٢
الثاني : الاجماع
٣٢٣
الثالث : الاخبار
٣٢٣
الجهة الثالثة : فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية
٣٣١
الجهة الرابعة : في شرائط تحقق الرضاع ، وهي أمور :
٣٣٧
الشرط الأول : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
٣٣٧
الشرط الثاني : كمية الرضاع
٣٤٣
في تقدير الرضاع طرق ثلاث
٣٤٦
اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا
٣٦٣
الشرط الأول : ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله
٣٦٣
الشرط الثاني : توالي الرضعات
٣٦٤
الشرط الثالث : أن تكون الرضعات من امرأة واحدة
٣٦٥
الشرط الرابع : أن تكون الرضعات من الثدي
٣٦٧
الشرط الخامس : أن تكون المرضعة حية
٣٦٨
الشرط السادس : أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة
٣٧٠
الشرط السابع : أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ
٣٧٥
الجهة الخامسة : في عموم المنزلة
٣٧٦
الجهة السادسة : الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما
٣٨١
الجهة السابعة : العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع
٣٩٢
الجهة الثامنة : طريق إثبات الرضاع :
٣٩٨
إثبات الرضاع بالاقرار
٣٩٨
إثبات الرضاع بالبينة
٤٠١
إثبات الرضاع بشهادة النساء
٤٠٣
أمور لتتميم الفائدة :
الامر الأول : لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه
٤٠٥
الامر الثاني : هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟
٤٠٧
الامر الثالث : عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها
٤٠٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٤ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٤ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
423
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
188/423
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٨٨
البحث في القواعد الفقهيّة