واليوم الآخر فليف إذا وعد » (١) وكقوله عليهالسلام : « عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له ، فمن أخلف فيخلف الله بذا ولمقته تعرّض ، وذلك قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) (٢). (٣)
ولا دليل لزوم الوفاء بالشرط ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤمنون عند شروطهم » (٤) لأنّ المراد من الشروط هي الشروط الصحيحة. ولكن يمكن أن يقال : إنّ الواعد أيضا نحو التزام بإيجاد أمر في المستقبل ، فيكون من قبيل الإنشاءات.
ولذلك يقال : إنّه وفي بوعده ، ولو كان صرف الإخبار عن أمر فيما سيأتي لما كان للوفاء به معنى.
وأمّا اتّصافه بالكذب والصدق في الكتاب العزيز في موارد كثيرة ، فلا دلالة فيه على أنّه ليس من الإنشاءات ، لأنّ الإنشاء لا يتّصف بالصدق والكذب.
وذلك من جهة أنّ الإنشاء وإن لم يتّصف بهما باعتبار نفس الإنشاء ، لأنّه لا حكاية في الإنشاء كي تكون مطابقة للمحكي أو غير مطابقة له ، ولكن ربما يتّصف بهما باعتبار قصد الحقيقي وعدمه بالنسبة إلى وقوع المنشأ وعدمه ، فيكون اتّصاف الوعد بهما من باب الوصف بحال متعلّق الموصوف.
هذا ، مضافا إلى أنّ العمل بالالتزام بأمر لا شكّ في حسنه عقلا وشرعا وإن لم يكن ذلك الالتزام مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشروط ، إذا لم يكن ممّا ندب
__________________
(١) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٧٠ ، باب خلف الوعد ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ٨ ، ص ٥١٥ ، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٠٩ ، ح ٢.
(٢) الصف (٦١) : ٢ و ٣.
(٣) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٧٠ ، باب خلف الوعد ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٨ ، ص ٥١٥ ، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٠٩ ، ح ٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ، باب (٣١) في المهور والأجور. ، ح ٦٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، باب (١٤٢) من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ولا تيسر ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣٠ ، أحكام المهور ، باب ٢٠ ، ح ٤.