حكى عن كاشف الرموز أنّه قال : لم أجد عاملا بهذه الرواية (١).
وأجاب شيخنا الأعظم قدسسره عن هذا الإشكال بحمل الأمر بالوفاء بالشرطين على الاستحباب (٢) ، إذ المشهور لا ينكرون استحباب الوفاء ، بل يقولون بعدم وجوب الوفاء بالشرطين ، لعدم صحّتهما ، ولا ينافي عدم صحّة الشرط مع استحباب الوفاء به ، كما نبّهنا عليه في صدر القاعدة.
ولكن أنت خبير بأنّ ظاهر الرواية هو وجوب الوفاء بالشرطين ، وقلنا في الأصول إنّ الجملة الخبريّة إذا وقعت موقع الطلب تكون آكد في الوجوب من صيغة « افعل » فالرواية بظاهرها أعرض عنها الأصحاب ، فلا تكون صالحة للاستدلال بها على المطلوب ، وهو عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد.
ومنها : رواية عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا؟
وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال عليهالسلام : « لا ينبغي ». وفي بعض النسخ : وما حدّ ذلك؟ قال عليهالسلام : « لا ينبغي » (٣).
وظاهر هذه الرواية أنّ المشتري لو شرط أن تكون الوضيعة عن الثمن الذي اشترى به لو باع يكون على البائع الأوّل ، بمعنى : أنّه لو خسر المشتري في بيعه هذا المتاع لغيره تكون الخسارة على البائع الذي اشتراه منه ، لا على نفسه ، وهذا شرط فاسد ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ، ومع ذلك لم يحكم الإمام عليهالسلام بفساد البيع الأوّل ، بل قال : « لا ينبغي » وفيه احتمالان :
أحدهما : أنّه لا ينبغي أن يشرط على البائع مثل هذا الشرط ، فيكون نفس
__________________
(١) « كشف الرموز » ج ١ ، ص ٤٧٥.
(٢) « كتاب المكاسب » ص ٢٨١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٣ ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٥٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٠٩ ، أبواب أحكام العقود ، باب ٣٥ ، ح ١.